لأنه لا فضيلة لمسجد على مسجد إلا المساجد الثلاثة
ومسجد قُباء، وما عدا تلك المساجد فكله سواء، لا يُعتقد أن بعضها أفضل من بعض؛
لأنها كلها بيوت الله، فإذا كان يقصد بالتعريف مسجدًا معينًا فإن هذا بالإجماع
ممنوع، أما إذا كان لا يقصد مسجدًا معينًا وإنما أي مسجد من مساجد البلد يعرّف فيه
ويدعو فيه يوم عرفة بعد العصر فهذا موضع الخلاف الذي سبق ذكره.
لأنَّ مساجد البلد
كلها سواء لا فضل لبعضها على بعض، فإذا عيَّن مسجدًا واعتقَد أنّ فيه فضيلة على
بقيَّة المساجد الأخرى، كان هذا بدعة؛ لأن الفضيلة لا تثبت إلاّ بدليل وتخصيص من
الشارع، فالمساجد كلها سواء، ما عدا المساجد التي فضلها الله، وهي المساجد الثلاثة:
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأما مسجد قباء ففضيلته تابعة
للمسجد النبوي.
المراد بشد الرحـال: السفر، سواء كان على
الرحـال أو على السيارات أو على الأقدام، أو بأيِّ وسيلة أخرى من وسائل السفر، فلا
يُسافر للعبادة والاعتكاف والصلاة في مكان خاص إلاّ إلى المسجد الحرام والمسجد
النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فمساجد الأرض كلها سواء، ولا يجوز السفر لمسجد
غير هذه الثلاثة؛ لأنَّ هذا من البدع المحدثة.
والشيخ على سعة علمه واطلاعه وتحريه يقول: لا أعلم في منع السفر لأجل التعريف في مسجد من المساجد خلافًا، يعني: في منعه.
الصفحة 2 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد