فالنذر عبادة من
العبادات، وما دام أنه من أنواع العبـادة فإنه لا ينذر إلاّ لله سبحانه وتعالى
تقربًا إلىه، فلا ينذر لقبر ولا لشجرة ولا لحجر، فمن نذر لغير الله فقد أشرك؛ لأنه
صرف نوعًا من أنواع العبادة لغيره، كالذين ينذرون للقبور والمشاهد والمقامات، أو
ينذرون لمن يعمرها ومن يخدمها، أو ينذرون لتنويرها وتطييبها وغير ذلك، كل هذا من
الإثم والعدوان، وهو وسيلة من وسائل الشرك، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فأخبره أنه نذر أن يذبح إبلاً ببوانة - اسم مكان - فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ
يُعْبَدُ؟» قَالوا: لاَ، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ
أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالوا: لاَ، فلما تبيَّن له صلى الله عليه وسلم أن هذا
المكان ليس فيه محظور، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ
لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» ([1]). فدلَّ هذا على
أنَّ النـذر لغير الله لا يجوز، وإنما النذر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه
وتعالى فإذا نَذَرَ نَذْرَ طاعةٍ وجب عليه الوفاء به، وإذا نَذَرَ نَذْرَ معصيةٍ
فلا يجوز له الوفاء به، وغالب النذور أصبحت مظهرًا من المظاهر السيئة للمسلمين
وأُلصقت بالإسلام، واتخذها الكفار مسبـة للإسلام بسبب تصرف هؤلاء، فصاروا يعظِّمون
الأمكنة والمزارات، ويذبحون لها وينذرون لها ويعتكفون عندها، ويحجون إليها الأيام،
والكفار ينظرون إلى هذا ويقولون: هذا هو الإسلام عندكم؟
فقوله: «وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنوّر به ويقول: إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين» وأقبح من تخصيص المكان
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والطبراني في الكبير رقم (1341).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد