الذي لم يخصصه الله
ورسوله هو أن تصرف الأموال لعمارتها أو استعمال دهن الزيتون أو غيره لتنويرها
وإسراجها، أو أن توظف لها السدنة والخدم وغير ذلك من وجوه صرف الأموال لها مضاهاة
لبيوت الله سبحانه وتعالى وهذا كله من البدع الشركية المحدثة.
قوله: «فإنَّ هذا
النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير
من أهل العلم» ونصُّ الحديث في هذا: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ»
([1]) وهذا من أعظم
الـمعصية؛ لأنه شرك وعبادة لغير الله عز وجل فلا يجوز الوفاء به، وقد اتفق العلماء
وأجمعوا على أنه لا يجوز له الوفاء به، لكن اختلفوا: هل يجب عليه كفارة تشبيهًا له
باليمين أو لا يجب؟ لأنه ورد في بعض الروايات بزيادة قوله: «وَعَلَيْهِ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ولكن هذه الرواية لم تصح، والصحيح أنه ليس عليه كفارة،
فالعلماء منهم من أوجب عليه الكفارة نظرًا للرواية الواردة في هذا، ومنهم من لم
يوجب عليه الكفارة، نظرًا لأن الأحاديث الصحيحة لم تذكرها، كما في هذا الحديث: «وَمَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ولم يقل: فعليه كفارة يمين.
وهذا معنى قوله: «بل عليه كفارة يمين عنـد كثـير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذر، ولا شيء عليه، والمسألة معروفة».
([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد