والمسألة معروفة في
كتب الفقه، أنه هل على من نذر نَذْرَ معصية كفارة يمين مع إجماعهم على أنه لا
يفعلها؟ على قولين، والصحيح أنه ليس عليه كفارة يمين، بل عليه الاستغفار.
فإذا كانت هناك عين
تعظّم أو بئر تعظّم عند المبتدعة فلا يجوز أن ينذر للحيتان التي في مائها؛ لأن هذا
من باب تعظيم هذه العين أو هذا المكان.
وكذلك إذا نذر مالاً
ليصرف لخدم هذه القبور أو هذه المغارات أو هذه الآثار، أو إذا نذر للسدنة، أو تصدق
بمال لتعميرها وإصلاحها فهذا بمثابة إقامة لهذه الأمكنة التي أمر الله بهدمها وأمر
بإزالتها، وفي تعميرها والإنفاق عليها محادة لله ولرسوله.
قوله: «فإنَّ هؤلاء
السّدنة فيهم شبه من السدنة...» أي: أنَّ سدنة هذه الأماكن تشبه سدنة اللات
والعزى ومناة، هي أصنام وأوثان، وكذلك الذين يخدمونها ويسمّون بالسدنة، هؤلاء مثل
سدنة الأوثان التي كانت في الجاهلية سواء بسواء، فكما لا يجوز الصدقة على سدنة
الأوثان والنذر لهم، كذلك لا يجوز النذر لسدنة القبور وخدمتها؛ لأن هذا من باب
التعاون على الإثم والعدوان.
وقوله: «يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله» يعني: هؤلاء الذين يعكفون عندها تقربًا إليها، هم في الحقيقة إنما يفعلون هذا لأجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وأولئك الذين يتصدقون عليهم ويتبرعون لهم، فهم يتخذون هذه الأمكنة مصائد لأموال
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد