وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم، ولفظه: سئل عن الرجل
يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها، يذهب إليها؟ فقال: أما على حديث ابن أم
مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه
مسجدًا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم
وفعله، حتى رؤي يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يصب هاهنا ماءً، قال: أما على هذا فلا بأس.
ورخص فيه. ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدًّا، وأكثروا
في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده.
****
أما إذا كان النظر
إليها لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد نفعهـا وضرِّها، فهذا
له وجه، ولكن دون أن يصبح ذلك عادة دائمة في أوقات محدَّدة، ودون الاعتقاد بنفعها
وضرِّها، وبالتالي تصبح مقدّسة، وذلك بأن يُجعل لهذه الأماكن حراسة ويجعل لها
مظاهر، هذا لا يجوز؛ لأن هذا يؤول إلى تعظيمها والاعتقاد بنفعها وضرها، فما بقي من
هذه الآثار فإنه يترك على حاله، والنظر إليه يكون من باب الاتعاظ والاعتبار فقط
جائز، لا من باب التبرك وطلب النفع من أصحابها والاستغاثة بهم.
انقلبوا إلى الضد، وهو التعلق بهذه الأماكـن والتبرك بها، والاستغاثة بأصحابها، واتخاذها مساجد وآثارًا يُحج إليها ويُسافر إليها، فهذا هو المحذور الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» ([1])، يعني: لا تصلوا عندها، حتى ولو لم يُبْنَ عليها، فكل من
([1])أخرجه: مسلم رقم (532).
الصفحة 2 / 407
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد