×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

ثم قد يكون مقدرًا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقًا.

ومن العبادات: ما هو مستحب بعموم معناه: كالنفل المطلق، فإنَّ الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر.

ومنها: ما هو مكروه تخصيصه إلاّ مع غيره، كقيام ليلة الجمعة.

 

****

والحاصل: أنَّ هذه ما دامت مشروعة، وهي مقيدة بأوقات أو بأسباب، فإنها تُفعل بأوقاتها وأسبابها، كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهناك نوافل مطلقة، كصلاة النافلة في الليل والنهار في غير أوقات النهي، ويدخل في هذا ذكر الله جل وعلا في جميع الأوقات ما عدا الأمكنة المنهي عن ذكر الله فيها، والمسلم إنما يدور مع ما شرعه الله ورسوله، فما كان مقيدًا؛ فعله بقيده، وما كان مؤقتًا؛ فعله في وقته، وما كان له سبب؛ يفعله عند حدوث السبب، وما كان مطلقًا؛ فإنه يفعله متى ما تيسر له ذلك.

وأيضًا هذا تقسيم آخر، فيه: أنَّ صلاة النافلة قد تكون مطلقة ليس لها عدد، فيصلي المسلم ما تيسر، لكن يصلي ركعتين ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» ([1]). وفي رواية: «صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» ([2]) فيصلي المسلم ما تيسر له.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (473)، ومسلم رقم (749).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1295)، والنسائي رقم (1666)، وابن ماجه رقم (1322).