×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وكذلك لبس الـحرير، أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع.

وترك السنن من جنس فعل البدع.

فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة، أو الخطبة الـمشروعة، والتكبير، والصدقـة في الفطر، والذبح في الأضحى.

****

 

يوم العيد يستحب فيه الزينة، لكن الزينة لا تكون بلبس المحرم كالحرير، فإنه حرام لبسه على الرجال، كما يحرم عليهم التحلي بالذهب، ويباح هذا للنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»([1])فلا يجوز للرجال أن يذهب بهم التزين بالملابس إلى أن يلبسوا ثياب الحرير المنهي عنه ويقولون: هذا يوم عيد، فيوم العيد لا يبيح الممنوعات.

ولا يجوز ترك السنن الواجبة، وأما ترك السنن المستحبة فإنه ينقص به أجر صاحبه، والبدع يأثم بها على كل حال، فكما أنه إذا ترك السنن يأثم أو ينقص أجره، فكذلك إذا فعل البدع فإنه يأثم بذلك.

والمنهج السليم في الأعياد، أن يُفعل فيها ما كان السلف الصالح والأقدمون يفعلونه؛ لأننا مأمورون بالاتباع والاقتداء، لا بالابتداع.

ويشرع في العيدين فعل ما أباحه الله وشرعه فيهما من الأكل والشرب والتوسع بذلك، وإظهار السرور والفرح بما لا يتجاوز إلى المبالغة والغفلة وما أحدثه بعض الناس من إقامة الحفلات التي تشتمل على منكرات، واختلاط بين الرجال والنساء، ومن غفلة عن الصلاة في


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4057)، وابن ماجه رقم (3595)، والطبراني في الكبير رقم (126).