نقولُ: نحن لا نَمنع الجِهاد في سَبيل اللهِ، لكِن نقُول: لابُد أن يَنضبط
الجِهاد بالضَّوَابط الشَّرْعِيّة، وما تَعملونه هذا فَوضى وليس جهادًا، واللهُ لم
يأمُر بهذا.
فإقامَةُ الحَجّ، والغَزْو، والجُمُعة، والعِيد من صَلاحِيّات وَلِيِّ
الأمرِ.
قوله: «وصَلاة الجُمُعة خلفَهم جائزةٌ»
يَعني ولو كَان عِندهم فِسقٌ، ولو كانَ عِندهم معاصٍ؛ فإنه يُصلَّى خلفَهم؛ لأن في
الصلاةِ خلفَهم جمعًا للكلمةِ، وأيضًا الفَاسق إذا أَحْسَنَ فأَحْسِنْ معَه، ولهذا
لما قالُوا لعثمانَ رضي الله عنه وهو مَحصورٌ: إن فلانًا يَؤمُّ الناسَ، وهو ليس
بإمامٍ، وإنما هو إمامُ فتنةٍ. قال: «يا
ابنَ أخِي الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ،
فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» ([1]).
فإذا صلَّى نُصلِّي معه إذا كان وَلِيَّ أمرٍ ولو كان عِنده فِسقٌ أو
مُخالفة، لما في ذلك من المَصْلحة؛ ولأن الصلاةَ عِبادةٌ، والفاسِق إذا صَلى
يُشجَّع على هذا، ويُدعَى له.
وقد صَلَّى الصحَابة خلفَ الأُمَراء الذِين عليهم مُلاحَظاتٌ كالحَجَّاج
وغَيره، صَلَّى خلفَهم صَحابة رسُول الله، امتثالاً لأمرِ الرسُول صلى الله عليه
وسلم، وجَمْعًا للكَلِمة.
قوله: «ويُصلَّى بعدها سِتّ ركعاتٍ»، هذه مَسألة فقهيَّة جَاءت بمُناسبة ذِكْر صَلاة الجُمُعة، فالجُمُعة ليس لها رَاتِبة قَبْلَها، فمن جاءَ إلى المَسْجِد فإنه يُصلِّي ما تَيَسَّر له ويَجْلِس يَنْتَظِر،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (663).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد