وهذا إذا أظهرُوا السِّلاح، وحَملُوا السلاحَ، أما مُجرَّد أنهم يُظْهِرون
رَأْيَ الخَوَارِج ويتكلَّمون، ولكن لا يُقَاتِلون، وليس مَعهم سِلاحٌ؛ فنحن
نُنْكِر عليهم، ونُبَيِّن لهم ضَلالَهم ولا نُقاتِلهم.
لكن إذا صَار لهم شَوْكَة وصَاروا يُقاتِلون المُسلمين، فلا يَجوز
للمُسْلِمين أن يَتْرُكوهم، بل يَجِب على وَلِيِّ الأمرِ أن يُقاتِلَهم، ويَجِب
على المُسْلِمين أن يكُونوا مع وَلِيّ الأمرِ عَليهم، كما حَصَلَ في خِلافة عليٍّ
لما قاتلَ الخَوَارِج في النَّهْرَوَان، وانْضَمَّ الصَّحَابة إليه، وقَاتلوا معه
الخَوَارِج حتى قتلَهم شرَّ قِتلةٍ، ونَالَ بذلك الأَجْر الذي وعدَ به رسولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم في قوله: «فَإِنَّ
فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ». وهذا من فَضائِل عليٍّ رضي الله
عنه، وفَضائله كثيرةٌ ومنها: أنه قاتلَ الخَوَارِج، وحَقَّقَ فيهم قَوْل الرسُول
صلى الله عليه وسلم.
قوله: «قد شَقَّ عَصَا المُسْلِمين،
وخَالَفَ الآثارَ، ومِيتَتُه مِيتةٌ جَاهِلِيَّةٌ» فالخَوَارِج هم الذِين
شَقُّوا عَصَا الطاعَة، وخَرَجُوا على وَلِيِّ الأمرِ، وكَذلك هم الذِين يُكَفِّرون
المُسلمين بالكَبَائِر التي دونَ الشِّرك فلهم عَلامتانِ:
العلامة الأولى: خُروجهم على وَلِيِّ أمرِ المُسْلِمين، ومُحَاولتهم
خَلْع وَلِيّ الأمرِ.
العلامة الثانية: أنهم يُكَفِّرون المُسْلِمين بالكَبائر التي دُونَ
الشِّرك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد