قالَ
المؤلِّف رحمه الله: والرَّجْم حَقٌّ.
**********
اللهُ سبحانه وتعالى حَرَّمَ
أشياءَ، في الأعرَاضِ، وفي المُعامَلات، وغَير ذلكَ، وهَذه المُحرَّمات تَنقسِم
إلى أقسَامٍ:
* مُحرَّمات كَبائِر.
* ومُحرَّمات صَغائِر.
ثم هي من حَيثُ العُقوبَة على من ارتكَبَها تَنْقَسِم إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
القسم الأول: مُحرَّمات وَضَعَ اللهُ لها عُقوبات مُحدَّدة، وهي ما
تُسمَّى بالحُدُود، سُمِّيَت حدودًا من الحَدّ وهو المَنْع؛ لأن هذه العُقوبات
تَمْنَع من الوُقوع في هَذه المَعَاصي.
والقسم الثاني: مُحرَّمات لم يَضَع اللهُ لها حدودًا، ولكن فيها
تعزيرٌ، وهو مَوكُولٌ إلى اجتهادِ وَلِيّ الأمرِ بما يَراه رادعًا عنها، وهو ما
يُسمَّى بالتعزيرِ، وهو التأديبُ.
والقسم الثالث: ما لم يَكُن فيه حَدٌّ ولا تَعزيرٌ من المُحرَّمات،
وإنما فيه وَعِيدٌ وغضبٌ ولعنةٌ ونَار، وغَير ذلك من أنواعِ الوَعِيد. كأكلِ
الرِّبَا والقِمَار، وغَير ذلك، هذا فيه وَعِيد شديدٌ، يَردَع من في قَلبه إيمانٌ،
ومن كَان ليس في قلبِه إيمانٌ أو كَان ضعيفَ الإيمانِ فإن أمامَه حسابًا وعقابًا
في الآخرة.
فاللهُ جل وعلا حَرَّم هذه المُحرَّمات، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا» ([1]).
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (4396)، والحاكم رقم (7114)، والطبراني في «الكبير» رقم (471).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد