×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

ومن هذه الحُدود حَدُّ الزِّنَا، والزِّنَا: هو فِعْل الفَاحِشة في فَرْجٍ لا يَحِلّ له، هذا هو الزِّنَا، فِعْل الفاحِشة في الفُروج التي حرَّمها اللهُ إلا بالعَقْد الشرعيِّ الصحيحِ، قالَ تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١ [المعارج: 29- 31] أي: المُتجاوزون من الحَلال إلى الحَرام، فمن وَقَعَ بالزِّنَا فهو على قِسمين.

إما أن يكونَ بكرًا لم يسبقْ له أن وَطِئ امرأتَه في نِكاح صحيحٍ يُعِفّه: فهذا هو البِكْر، وهذا عُقوبته أن يُجلَد مائةَ جلدةٍ، قالَ تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ [النور: 2].

وجاءَ في السنَّة الصحيحَة أنه يُغرَّب، يعني يُبعَد عن البَلَد الذي مارسَ الفَاحشة فيه إلى بلدٍ آخرَ، لمدَّة عامٍ، قال صلى الله عليه وسلم: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» ([1]) فثبتَ التَّغْرِيب بالسنَّة، وأما الجَلْد فهو ثابتٌ بالقُرآن، وقد أجمعَ العُلماء على الجَلْد، وجُمهورهم أيضًا على التغرِيب، هذا في حَدّ البِكْر.

أما الثَّيِّب: وهو الذِي سبقَ أن وَطِئ امرأتَه في نِكاح صحيحٍ، وعَرَفَ قَدْرَ الأعراضِ وحُرمَة الأعراضِ فهذا يُرجَم بالحِجارة حتى يَمُوت، وهذا ثابتٌ بالقُرآن الذي نُسِخ لفظُه وبَقِي حُكمه، كما قال عمرُ رضي الله عنه على مِنبر الرسُول صلى الله عليه وسلم قال: «نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1690).