×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

وفي هذا ردٌّ على الذين يُنكِرون حدَّ الرِّدَّة مستدلِّين بقولِه تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ [البقرة: 256] وهذا الاستدلالُ خطأٌ لأَنَّ قتلَ المُرْتَدِّ ليس الغرضُ منه الإِكْراهَ على الدِّين، وإِنَّما الغرضُ منه حمايةُ الدِّين من التَّلاعُبِ ممَّن دخل فيه باخْتياره، ثم تركُه بعدما شهِد أَنَّ الدِّينَ حقٌّ.

قوله: «ولاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» المسلمُ: هو الذي يشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. لكنْ لابدَّ مع الشَّهادتين من العمل: بأَنْ يُقيمَ الصَّلاةَ، ويُؤْتِيَ الزَّكاةَ، ويصومَ رَمَضَانَ، ويَحُجَّ البيتَ مَن استطاع إِليه سبيلاً، لابدَّ من العملِ.

قوله: «وما سوى ذلك فدَمُ المسلم على المسلم حرامٌ أَبدًا حتى تقومَ السَّاعةُ» دمُ المسلم على المسلم حرامٌ، ولا يأتي وقتٌ يُباح فيه دمُ المسلمِ أَبدًا، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذا اعتدى أَوْ صالَ على النَّاس في بيوتِهم أَوْ قطَع الطَّريقَ أَوْ بَغَى على وَلِيِّ الأَمْرِ أَوْ غيرِ ذلك فهذا يُقْتَلُ دفعًا لشرِّه، إِذا لم يندفع شرُّه إِلاَّ بالقَتْل.


الشرح