×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

قال المُؤَلِّفُ رحمه الله: واعلمْ أَنَّ الصَّلاةَ الفريضةَ خمسُ صلواتٍ، لا يُزاد فيهنَّ ولا يُنْقَصُ في مواقيتِها، وفي السَّفر ركعتان، إِلاَّ المغربُ، فمَن قال: أَكْثرُ من خمسٍ؛ فقد ابْتَدَعَ، ومَن قال: أَقلُّ مِن خمسٍ؛ فقد ابْتَدَعَ، لا يقبَل اللهُ شيئًا منها إِلاَّ لوَقْتِها، إِلاَّ أَنْ يكونَ نِسْيانًا فإِنَّه معذورٌ، يأتي بها إِذا ذكرها، أَوْ يكونَ مسافرًا فيجمع بين الصَّلاتين إِنْ شاءَ.

**********

«الأَنْكالُ» آلاتُ التَّعْذيب، ﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ وَأَغۡلَٰلٗا وَسَعِيرًا [الإنسان: 4]، ﴿إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنكَالٗا وَجَحِيمٗا [المزمل: 12]، الأَنْكالُ أَدَوَاتُ التَّعْذيب والعياذُ بالله، سلاسلُ وأَغْلالُ وسَعِيْرُ.

«والنَّار في أَجْوافِهم وفوقِهم وتحتِهم» ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٖۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ [الأعراف: 41].

شَأْنُ الصَّلوات الخمسِ شَأْنٌ عظيمٌ، وهي الرُّكْنُ الثَّاني من أَرْكان الإِسْلام بعد الشَّهادتين، ومَن تركها جاحدًا لوجوبِها فهو كافرٌ بإِجْماع المسلمين، ومَن تركها تكاسلاً مع اعترافه بوجوبها فإِنَّه كافرٌ على الصَّحيح من قوليْ العلماءِ، والدَّليلُ قولُه صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» رواه مسلم ([1])، وقوله: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ([2]) هذا واضحٌ، ولم يقلْ من تركها جاحدًا لوجوبها، بل عمَّم صلى الله عليه وسلم، في أَدِلَّةٍ كثيرةٍ ليس هذا موضعُ اسْتِقْصائِها.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (81).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (2621)، وابن ماجه رقم (1079) والنسائي رقم (463)، وأحمد رقم (22937).