×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

بأَنْ نام أَوْ نسي حتى خرج الوقتُ فإِذا ذكر أَوِ اسْتَيْقَظَ يجب عليه المبادرةُ بالصَّلاة في أَيِّ وقتٍ، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ» ([1]).

وأَمَّا من تعمَّد إِخْراجَها عن وقتِها فلا تصحُّ منه ولو صلاَّها؛ لأَنَّه لم يُصلِّ الصَّلاةَ التي أَمَرَهُ اللهُ بِها، وإِنَّما صلَّى صلاةً على حسب هَوَاهُ، فإِذا تعمَّد إِخْراجَها عن الوقت لم تُقْبَلْ منه ولو صلاَّها، فعليه التَّوبةُ إِلى الله عز وجل والمحافظةُ على الصَّلاة.

وعددُ الرَّكعات: بيَّنها الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: الفَجْرُ: ركعتان، والمَغْرِبُ: ثلاثُ ركعاتٍ؛ لأَنَّها وِتْرُ النَّهار، والظُّهْرُ: أَرْبعُ ركعاتٍ، والعَصْرُ: أَرْبعُ ركعاتٍ، والعِشَاءُ: أَرْبعُ ركعاتٍ.

وفي السَّفر: تُقْصَرُ الرُّباعيَّةُ إِلى ركعتين: الظُّهْرُ والعَصْرُ والعِشَاءُ، كما جاءَتْ بذلك السُّنَّةُ الثَّابتةُ عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، وجاءَ بها القُرْآنُ: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ [النساء: 101] أَمَّا الفَجْرُ فهي باقيةٌ على ركعتين، وأَمَّا المَغْرِبُ فلا تُقْصَرُ لأَنَّها وِتْرُ النَّهار، فلو قُصِرَتْ صارت شَفَعًا. هكذا جاءَتْ الأَحاديثُ في هذه الصَّلاة، فلا يجوز لأَحدٍ أَنْ يتصرَّفَ فيها بزيادةٍ أَوْ نقصٍ، أَوْ إِخْراجٍ عن وقتِها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (572)، ومسلم رقم (684).