وقال تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى
ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾ [البقرة: 238].
الصَّلاةُ الوُسْطَى
وهيَ صلاةُ العَصْرِ داخِلَةٌ في الصَّلَوَاتِ، لكنْ خصَّها بعَطْفِهَا على
الصَّلوَاتِ لأهَمِّيَّتِها.
فعَطْفُ الأصْحابِ
على الآلِ هو مِنْ عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ اهْتمامًا به، ولأجْلِ الرَّدِّ على
الشِّيعَةِ الَّذينَ يُصلُّونَ على الآلِ - أي أهْل البَيْتِ - فقَط، ويُكَفِّرونَ
الصَّحابَةَ ويتَبرَّءُونَ منْهم، فهَذا فيهِ إبطَالٌ لشِعَارِ الرَّافِضَةِ
الَّذينَ لا يُصلُّونَ على الصَّحابَةِ، ولاَ يَتَرَضُّونَ عنهم، ويُعادُونَهُم،
ففي النَّصِّ على الصَّحابَةِ هنا رَدٌّ على الرَّافِضَةِ.
وقد صارَ بعْضُ
طَلَبَةِ العِلْمِ في هذا الوَقْتِ يقولونَ: صَلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ. وهذا
العَمَلُ فيهِ تَشَبُّهٌ بالشِّيعَةِ، والَلّفْظُ الوَارِدُ في القُرآنِ: ﴿صَلُّواْ عَلَيۡهِ
وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، ولم يقلْ: وعلى آلِهِ. والوارِدُ في الأحاديثِ
وفي الكتُبِ المُؤَلَّفَةِ: صلى الله عليه وسلم.
والصَّلاةُ على
الآلِ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّما ورَدَتْ في حديثِ التَّشَهُّدِ
الأخيرِ في الصَّلاةِ، فيُقْتَصَرُ على ما وَرَدَ.
والأصحابُ: جمْعُ صاحِبٍ
وصحَابيٍّ، والصَّحابِيُّ هُو: مَنْ لَقِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمنًا
بهِ، ومَاتَ على ذلكَ. فأمَّا مَن لَقِيَهُ ولمْ يُؤْمِنْ به فلَيْسَ بصَحابِيٍّ؛
فقَدْ لَقِيَهُ أبو جهْلٍ، ولَقِيَهُ أبو لَهَبٍ، ولَقِيَهُ كثيرٌ مِنَ
الكُفَّارِ، ولكِن لمَّا لمْ يُؤْمِنوا بِه لم يَكونُوا صَحابَةً.
وماتَ على ذلِكَ: يَخْرُجُ بذلكَ مَن
لَقِيَهُ وآمَنَ بِه ثُمَّ ارْتَدَّ وماتَ على الرِّدَّةِ؛ فإنَّه تَبْطُلُ
صُحْبَتُهُ، وتَبْطُلُ جميعُ أعمَالِهِ بالرِّدَّةِ.
الصفحة 9 / 380