وإن استُعْمِلَ
في طهارَةٍ مُسْتحبَّةٍ، كتَجْديدِ وُضوءٍ، وغُسْلِ جُمُعةٍ، وغَسْلَةٍ ثانيَةٍ
وثالِثةٍ كُرِهَ.
****
«وإن تَغَيَّرَ
بمُكْثِه» وأمَّا إذا تغيَّرَ الماءُ بسَبَبِ مُكْثِه في المَحَلِّ، مِثْلُ البِئْرِ
إذا هُجِرَتْ وصارَ لها رَائحَةٌ، فهذا لا يُكْرَهُ استِعْمالُه؛ لأنَّ تغَيُّرَه
بسببِ المُكْثِ فقَطْ.
«أو بِمَا يَشُقُّ
صَونُ الماءِ عنْهُ» يعني: أو تغَيَّرَ بشَيءٍ لا يُمْكِنُ مَنْعُه عنِ
الماءِ، مِثْلُ الماءِ في الفَلاةِ، تُلْقِي الرِّياحُ منَ الأشْجارِ ومنَ
الأوراقِ، وتغَيَّرَ بسبَبِ ذلكَ؛ فهَذا لا يُكْرَهُ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ صوْنُ
الماءِ عن هذا الشَّيءِ. أو تغَيَّرَ بطَحْلَبٍ يَنبُتُ في الماءِ؛ فَلا يُكْرَهُ؛
لأنَّ أصْلَهُ منَ الماءِ.
«أو بمُجاوَرَةِ
مَيْتَةٍ» أي: إذا تغَيَّرَتْ رائحَةُ الماءِ فصارَ مُنتِنًا بسببِ مُجاوَرتِهِ
لجِيفَةٍ ميتَةٍ، لم يُكرَهِ استِعْمالُه؛ لأنَّ هذا ممَّا يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ
عنْه.
«أو سَخُنَ بالشَّمسِ
أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ» وكذا لو تَحوَّلَ من بارِدٍ إلى ساخِنٍ بسبَبِ
تسْخِينِه بحرارَةِ الشَّمْسِ، أو بسببِ تسخينِه بوَقودٍ طاهِرٍ.
«وإنِ اسْتُعْمِلَ
في طهارةٍ مُستحبَّةٍ» هذا هو القِسمُ السَّابعُ منْ أقْسامِ الطَّهورِ
المَكْروهِ الاسْتعمالِ، كما سَبَقَ، وكراهَتُه خُروجًا منْ خلافِ مَن يَرَى
عَدَمَ صِحَّةِ التَّطَهُّرِ بِه، ولاَ شكَّ أنَّ المَكْروهَ إذا احتِيجَ إليهِ
تَزولُ الكَرَاهَةُ.
أمَّا إذا اسْتُعْمِلَ الماءُ في طهارَةٍ واجبَةٍ بأنْ رُفِعَ به حَدَثٌ؛ فإنَّه لا يَصِحُّ استِعمالُهُ مرَّةً ثانيَةً، على المَذْهبِ.