×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

«وما أُبِينَ مِنْ حيٍّ فهو كميْتته»، «ما أُبِينَ» - يعني: ما قُطع من حيوانٍ حيٍّ، فهو كميتته، إِنْ كانتْ ميتتُه محرَّمةً فهو محرّمٌ، كالإبل والبقر والغنم، وإِنْ كانتْ ميتتُه مباحةً فهو مباحٌ، كالسَّمك والجرادِ؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ» ([1])، فإِذَا قُطع من الجرادة شيءٌ وهي حيَّةٌ يُباح أَكْلُه؛ لأَنَّ ميْتتَها حلالٌ، كذلك السَّمك ميْتتُه حلالٌ؛ إِذَا قُطع منه شيءٌ وهو حيٌّ يُباح أَكْلُه.

وسببُ الحديث: أَنَّه لمَّا قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان مِنْ عادتهم أَنَّهم يقطعون من الحيوانات بعضَ الأَجْزاءِ ويَأْكُلونها، فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيِّتٌ» ([2]).

***


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3218)، وأحمد رقم (5723)، وعبد بن حميد في «مسنده» رقم (820).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2858)، والترمذي رقم (1480)، وابن ماجه رقم (3216)، وأحمد رقم (21903).