«وما أُبِينَ
مِنْ حيٍّ فهو كميْتته»، «ما أُبِينَ» - يعني: ما قُطع من حيوانٍ حيٍّ، فهو
كميتته، إِنْ كانتْ ميتتُه محرَّمةً فهو محرّمٌ، كالإبل والبقر والغنم، وإِنْ
كانتْ ميتتُه مباحةً فهو مباحٌ، كالسَّمك والجرادِ؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ» ([1])، فإِذَا قُطع من
الجرادة شيءٌ وهي حيَّةٌ يُباح أَكْلُه؛ لأَنَّ ميْتتَها حلالٌ، كذلك السَّمك
ميْتتُه حلالٌ؛ إِذَا قُطع منه شيءٌ وهو حيٌّ يُباح أَكْلُه.
وسببُ الحديث:
أَنَّه لمَّا قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان مِنْ عادتهم أَنَّهم يقطعون من
الحيوانات بعضَ الأَجْزاءِ ويَأْكُلونها، فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا قُطِعَ
مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيِّتٌ» ([2]).
***
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3218)، وأحمد رقم (5723)، وعبد بن حميد في «مسنده» رقم (820).
الصفحة 8 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد