وعَظْمُ
الْمَيْتَةِ ولَبَنُهَا وَكُلُّ أَجْزائِها نَجِسَةٌ، غَيْرُ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ،
وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.
****
وفي حديثٍ: «ذَكَاةُ
جُلُودِ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا» ([1])، فالأحادِيثُ
مُتَّفِقَةٌ على إباحَةِ جُلودِ مَيْتَةِ بَهيمَةِ الأنعامِ إذا دُبِغَتْ، وأنَّها
تُسْتعمَلُ مُطلقًا في اليابِساتِ وفي المائِعاتِ.
«ولا يَطْهُرُ
جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ» هذا المَذْهَبُ، لكنَّ الصَّحيحَ أنَّه يَطْهُرُ
بالدِّباغِ؛ لقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ
فَقَدْ طَهُرَ».
والمُرادُ
بالمَيْتَةِ هُنا: مَيْتَةُ بَهيمَةِ الأنعَامِ.
«وعظْمُ الميتة
ولبَنَها وكلُّ أَجْزائِها نجِسةٌ» انتقل من الجُلود إلى أَجْزاءِ الميتة الأُخْرى،
فعَظْم الميتة نَجِسٌ؛ لأَنَّه جزءٌ منها، وكذلك جميع أَجْزائِها، كقَرْنها
وظُفْرِها، كلُّها نجِسةٌ؛ لأَنَّها أجزاءٌ من الميتة.
والله جل وعلا يقول:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ [المائدة: 3]، ولأَنَّ هذه الأَجْزاءَ تحلُّها الحياةُ، فإِذَا ماتتْ
صارتْ نَجِسَةً.
«غيرُ شَعْرٍ» إلاَّ الشَّعْر
فإِنَّه يجوز جزُّه من الميتة واستعمالُه؛ لأَنَّه في حكم المُنفصِل؛ لأَنَّه لا
تحلُّه الحياةُ.
«ونحوِه» وكذلك رِيْشُ
الطائِر، إِذَا مات، يُباحُ أَخْذُ رِيْشِه والانتفاعُ به؛ لأَنَّه لا تحلُّه
الحياةُ؛ لأَنَّه في حكم المُنفصِل.
أَمَّا بيضُ الدجاجة، إِذَا ماتتْ وفيها بيضٌ، فإِنَّ بيضها نجسٌ وحرامٌ؛ لأَنَّه مُتولِّدٌ منها.
([1])أخرجه: النسائي رقم (4247)، والدارقطني رقم (106).