وَمَسُّ فَرْجِهِ
بِيَمِيْنِهِ، واسْتِجْمَارُهُ وَاسْتِنْجَاؤُهُ بِهَا، وَاسْتِقْبَالُ
النِّيِّرَيْنِ. وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي
غَيْرِ بُنْيَانٍ.
****
«وَمَسُّ فَرْجِهِ
بِيَمِيْنِهِ، وَاْسْتِجْمَارُهُ وَاسْتِنْجَاؤُهُ بِهَا» كذلك؛ يُكْرَه أَنْ
يمسَّ فرجَه بيمينه، أَوْ يسْتَجْمِرَ بها، أَوْ يسْتَنْجِيَ بها؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ،
وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ» ([1]).
فاليمينُ تُكْرَم عن
مسِّ الفَرْج، وتُكْرَم مِنْ إِزَالة النَّجاسة بها بالاسْتِنْجاءِ أَوْ غيرِه،
وإِنَّما يفعل هذا بيَدِه اليُسْرى.
«واسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ» وأَمَّا
اسْتِقْبالُ النَّيِّرَيْنِ - الشَّمْسِ والْقَمَرِ - فالصَّحيحُ أَنَّه لا مانعَ
من ذلك؛ لأَنَّه لمْ يَأْتِ دليلٌ يمنع من استقبالهما.
بلْ إِنَّه صلى الله
عليه وسلم قال لأَهْل الْمَدِيْنَةِ: «لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» ([2])، يعني: تبوَّلوا
إلى جهة الشَّرْق أَوِ الْغَرْب، ومعلومٌ أَنَّ النَّيِّرَيْنِ إِمَّا أَنْ يكونا
في الشَّرْق، وإِمَّا أَنْ يكونا في الغَرْب.
«وَيَحْرُمُ
اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ» وأَمَّا استقبالُ
القِبْلة حَالَ قضاءِ الحاجة؛ فيَحْرُمُ، والقِبْلة هي الكَعْبةُ المُشرَّفةُ، هذا
مُحرَّمٌ في الفضاءِ.
أَمَّا البُنْيانُ، أَوْ مِنْ وراءِ سَتْرٍ، أَوْ وراءِ حَائِطٍ، فهذا محلُّ خلافٍ بين العلماء؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
([1])أخرجه: مسلم رقم (267)