«وَيَجِبُ
الاِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ» والذي يُوجِب الاِسْتِنْجاءَ أَوِ الاِسْتِجْمارَ
كُلُّ خارجٍ من السَّبِيلَيْنِ، سواءٌ كان مُعْتادًا أَوْ غيرَ مُعْتادٍ.
«إِلاَّ الرِّيْحَ» فإِنَّه لا يجوز
الاِسْتِنْجاءُ منها، فمَنِ اسْتَنْجى مِنْ أَجْل الرِّيحِ فهو مُبْتدِعٌ؛ لأَنَّ
هذا شيءٌ لمْ يفعلْه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، ولا أَمَرَ به؛ إِنَّما
الاِسْتِنْجاءُ من البول والغائِطِ وما في حُكْمِهما من كلِّ مُلوِّثٍ، أَمَّا
الرِّيْحُ فإِنَّها غيرُ مُلوِّثَةٍ، فلا يُسْتَنْجَى من أَجْلِها.
«وَلاَ يَصِحُّ
قَبْلَهُ وُضُوْءٌ» ولا يصحُّ قبْلَ الاِسْتِجْمارِ أَوِ الاِسْتِنْجاءِ
وُضُوءٌ؛ لأَنَّ مِنْ شروطِ صحةِ الوُضوءِ أَنْ يسبقَه اسْتِجْمارٌ أَوِ
اسْتِنْجاءٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأ»
([1]).
«وَلاَ تَيَمُّمٌ» فلو تَيَمَّمَ
ثُمَّ استجمَرَ لم يصحَّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ
يَتَوَضَّأ»، فجَاءَ بـ «ثمَّ»، وثمَّ للتَّرتيب.
والله تعالى أَعْلَمُ.
***
([1])أخرجه: مسلم رقم (303).
الصفحة 4 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد