والأُنْثى تُخْتَتَنُ أَيْضًا، ويُسَنُّ لها
ذلك، بأَنْ يُزالَ منها لَحْمَةٌ تكون في فَرْجِها فوق مَسْلَكِ الذَّكَر، لكنْ لا
تُزالُ كلُّها؛ بلْ يُزال غالبُها؛ لأَنَّها إِذَا بَقِيَتْ هذه الجِلْدةُ في
فَرْجِها فإِنَّها تزيد شَهْوَتُها، وإِذَا خُفِّفَتْ خفَّتْ شَهْوَتُها.
ولهذا؛ قال صلى الله
عليه وسلم، للخَافِضَةِ: «أَشِمِّي وَلاَ تُنْهِكِي» ([1])، يعني: لا تُزيلِي
كلَّ الجِلْدة.
فخِتانُ النِّساءِ
أَقلُّ أَحْواله أَنَّه مُستحبٌّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى
الْخِتَانَانِ» ([2]) خِتانُ الرَّجُلِ
وخِتانُ المَرْأَةِ، فدلَّ على أَنَّ المرْأَةَ تُخْتَتَنُ مِثْل الرَّجُل، وهذا
في الحديث الصَّحيح.
لكنْ؛ يجب
المُلاحظةُ، أَنَّ هناك مَنْ يُسِيْئُون إلى الخِتان، في الذَّكَرِ وفي الأُنْثى
يَسْلَخُون كلَّ عانةِ الرَّجُل، وهذا عملٌ باطلٌ، وتعريضٌ للإِنْسان للخَطَر،
وغُلُوٌّ في الخِتان.
كذلك يُبالِغون في
خِتان المَرْأَةِ، ويُزيلون كلَّ هذه الجِلْدةِ، فتُصْبِحُ لا شَهْوَةَ لها،
والشَّهْوةُ مطلوبٌ وجودُها في الرَّجُل والمَرْأَةِ؛ لأَجْل المصالح، وبقاءِ
الجِنْسِ الإِنْسانيِّ.
ووقْتُ الخِتان بالنِّسْبة للذَّكَر والأَنْثى: ما قبلَ البُلوغ، وأَمَّا عند البُلوغ فإِنَّه يجب على الذَّكَر، فهو قبل البلوغ مُستحبٌّ، وعند البُلوغ واجبٌ.
([1])أخرجه: بهذا اللفظ: الطبراني في «الأوسط» رقم (2253).
الصفحة 8 / 380