وَإِنْ نَوَى
غُسْلاً مَسْنُونًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ
أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلاً فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا
ارْتَفَعَ سَائِرُهَا.
وَيَجِبُ
الإِْتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ
التَّسْمِيَةُ، وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ
وَاجِبٍ، وَاسْتِصْحَاب ذِكْرِهَا فِي جَمِيعِهَا، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ
حُكْمِهَا.
****
«وَإِنْ نَوَى غُسْلاً مَسْنُونًا أَجْزَأَ
عَنْ وَاجِبٍ»، كغُسْل يوم الجُمُعة، ناسيًا أَنَّ عليه جنابةً، فإِنَّه
يُجْزِئُه الغُسْلُ المسنون عن الغُسْلِ الواجبِ.
«وكَذَا عَكْسُهُ» لو نوى غُسْلاً
واجبًا أَجْزَأَ عن مسنونٍ، مِنْ باب أَوْلَى، فإِذَا اغتسل للجنابة يوم الجمعة
أَجْزَأَ عن غُسْل الجُمُعة المُستحبِّ.
أَوْ نوى الوُضوءَ
لرفْع الحدَث أَجْزَأَ عن الوُضوءِ المُستحبِّ لقراءَةِ القرآن مثلاً.
«وَإِنِ اجْتَمَعَتْ
أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلاً فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ
سَائِرُهَا» كأَنْ خرَج منه بولٌ، وخرَج منه غائِطٌ، وخرَج منه رِيْحٌ؛ نوى بوُضوئِه
أَحَدَها، كأَنْ نوى الوُضوءَ مِنْ خروج الغائِطِ كفى عن نِيَّة بقيَّةِ
الأَحْداث، وارْتَفَعتْ كلُّها لأَنَّها تتداخلُ.
أَوْ كان عليه
غُسْلُ جنابةٍ، وغُسْلٌ مِنَ الإِغْماءِ، إِذَا نوى واحدًا منهما كفى، وارْتَفَع
معه الآخَرُ؛ لأَنَّهما مِنْ جِنْسٍ واحدٍ.
«وَيَجِبُ الإِْتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ» يجب الإِتْيانُ بالنِّيَّة عند البَدَاءَةِ، فإِنْ بَدَأَ بالوُضوءِ بدُون نيَّةٍ، ثُمَّ نوى بعد ذلك لمْ
الصفحة 8 / 380