فهؤُلاءِ الذين
يتلفَّظون بهذه الأَلْفاظِ: نويْتُ أَنْ أَتَوضَّأَ، أَنْ أَتَطهَّرَ، أَنْ أُزيلَ
الجنابةَ، نويْتُ أَنْ أُصلِّيَ الظُّهْرَ خلْفَ هذا الإِمَامِ، نويْتُ أَنْ
أَطُوفَ سبعةَ أَشْواطٍ، كلُّ هذا مِنَ البِدَع التي ما أَنْزلَ اللهُ بها من
سُلْطانٍ، وهو تكلُّفٌ لا يُؤْجَرون عليه، بلْ يَأْثَمون عليه؛ لأَنَّه بِدْعةٌ.
«لطهارة الأَحْداث
كلِّها» الكبيرةِ والصَّغيرةِ.
«فَيَنْوِي رَفْعَ
الْحَدَثِ» أَيْ: يقصد بطهارته رَفْعَ الحدَثِ الأَصْغرِ أَوِ الأَكْبرِ.
«أَوِ الطَّهَارَةَ لِمَا
لاَ يُبَاحُ إلاَّ بِهَا» أَوْ ينوي العبادةَ التي لا تصحُّ إلاَّ بالوُضوءِ،
كأَنْ ينوي الصَّلاةَ، فإِذَا نوى العبادةَ التي تتوقَّفُ على الوُضوءِ أَوِ
الاِغْتِسالِ كفى هذا؛ لأَنَّ نِيَّةَ العبادةِ تستلزم نِيَّةَ الطَّهارةِ.
«فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ» وإِذَا نوى عبادةً تُسنُّ لها الطَّهارةُ، كأَنْ نوى أَنْ يتوضَّأَ لقراءَةِ القرآن. فإِذَا كان ناسيًا للحدَث، أَجْزأَ الوُضوءُ المُستحبُّ عن الوضوءِ الواجبِ، وكذا لو نوى تجديدَ الوُضوءِ الذي فعَل به العبادةَ ناسيًا حدَثَه، أَجْزَأَهُ هذا الوضوءُ المسنون عن الوُضوءِ الواجبِ، أَمَّا إِذَا كان ذاكرًا للحدَث، فلا بُدَّ أَنْ ينوِيَ رَفْعَ الحَدَثِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد