×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

«وَيَقُولُ مَا وَرَدَ» وهو:

«أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» ([1]).

هذا الدُّعاءُ الواردُ الذي يُقالُ بعدَ الفراغ مِنَ الوُضوءِ.

والحِكْمةُ فيه: لأَجْل أَنْ يجمع بين الطَّهارتَيْنِ: الطَّهارةِ الحِسِّيَّةِ مِنَ الحدَث، والطَّهارةِ المعنويَّةِ مِنَ الشِّرْك والبِدَعِ والمُحْدثاتِ.

«وَتُبَاحُ مَعُونَتُه» إِذَا كان المُتوضِّئُ يحتاج إلى إِعَانة مَنْ يصبُّ عليه الماء، أَوْ كان لا يستطيع أَنْ يُبْلِغَ الماءَ إلى أَعْضائِه؛ لكونه مشلولاً، فإِنَّه تُباحُ معونتُه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ [المائدة: 2].

ويُباحُ «تنْشِيفُ أَعْضَائِه»، لكنَّ الأَوْلَى ألاَّ يُنشِّفَها، وأَنْ يتْرُكَ أَثَرَ الطَّهارةِ عليها؛ لأَنَّه أَثَرُ عبادةٍ.

ويُباحُ له أَنْ يُنشِّفَها؛ لأَنَّه وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَشِّف أَعْضَاءَهُ ([2])، ووَرَدَ أَنَّه تَوَضَّأَ وَأُتِيَ بالمِنْشَفَةِ فَلَمْ يُرِدْهَا ([3])، فدلَّ على أَنَّ الأَفْضلَ عدمُ التَّنْشيف، وإِذَا فَعَلَه فهو مُباحٌ.

****


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (55)، والطبراني في «الأوسط» رقم (4895).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (53)، والحاكم رقم (550).

([3])أخرجه: البخاري رقم (263).