ولهذا؛ قال
الإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: ليس في نفسي من المسْح شيءٌ، ثَبَتَ فيه أَرْبعون
حديثًا عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وأَجْمَعَ أَهْلُ
السُّنَّةِ والجماعةِ على مشروعيَّة المسْحِ على الخُفَّيْنِ، ولمْ يُنكِرْه إلاَّ
الرَّافضةُ قبَّحهم الله؛ يُنكِرون المسْحَ على الخُفَّيْنِ، ويرون المسْحَ على
الرِّجْلَيْنِ، انْظُرُوا التَّناقُضَ العجيبَ! يرون المسحَ على الرِّجْلين بلْ
على القدَمَيْنِ فقط، ويُنكِرون المسحَ على الخُفَّيْنِ!!
ولذلك؛ صَارَ أَهْلُ
السُّنّةِ والجماعةِ يُؤَكِّدون على هذه السُّنَّةِ، حتَّى إِنَّهم يذكرون المسحَ
على الخُفَّيْن في كتُب العقائِدِ؛ لأَجْل الرَّدِّ على أَهْل البِدَع؛ الذين
يُنكِرون السُّنَّةَ، وإِنْكارُ السُّنَّةِ يُفْسِدُ العقيدةَ، فلذلك يذكرونه في
كتُب العقائِدِ.
«يَجُوزُ يَوْمًا
وَلَيْلَةً لِمُقِيْمٍ، وَلِمُسَافِرٍ ثَلاَثَةً بِلَيَالِيهَا» المسحُ على
الخُفَّيْنِ له مُدَّةٌ حدَّدها الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزُ
هذه المدَّة.
للمُقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافر ثلاثةُ أَيَّامٍ بلياليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَلِيٍّ: «يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَيَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا» ([1])، ولحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ» ([2]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (276).