«مِنْ حَدَثٍ
بَعْدَ لُبْسٍ» أَيْ: بِداية المُدَّة تكون مِنَ الحدَث بَعْدَ اللُّبْسِ، فإِذَا توضَّأَ
الإِنْسانُ وُضوءًا كاملاً، ثُمَّ لَبِسَ الخُفَّيْنِ، ثُمَّ انْتَقَضَ الوُضوءُ
بَعْدَ لُبْسِ الخُفَّيْنِ فإِنَّها تبدَأُ مُدَّةُ المسْحِ؛ لأَنَّه إِذَا
أَحْدَثَ جَازَ له المسْحُ، فالمسْحُ تبدَأُ مُدَّتُه مِنْ جوازه الذي سبَبُه
انْتِقاضُ الوُضوءِ، هذا قولٌ.
والقولُ الثَّاني: أَنَّ بِدايةَ المُدَّة
مِنْ أَوَّلِ مسْحٍ بعْدَ الحَدَثِ.
فرَضْنا - مثلاً -
أَنَّه لَبِسَ الخُفَّيْنِ بعْدَ الوُضوءِ لصلاة الفَجْر، ثُمَّ أَحْدَثَ ولمْ
يمسَحْ إلاَّ مع وُضوءِ الظُّهر:
فعلى القولِ
الأَوَّلِ: تبدأُ المُدَّةُ مِنْ وقْت الحَدَثِ إلى مثْلِه مِنَ اليومِ الثَّاني.
وعلى القولِ الثَّاني: تبدأُ مُدَّة المسْحِ مِنَ الظُّهْر، فإِذَا مسَح لصلاة الظُّهْر - مثلاً امْتدَّتِ - المُدَّةُ إِلَى الظُّهْر مِنَ الْغَدِ.
الصفحة 3 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد