الشَّيءُ الثَّالِث: «وبوُجودِ
الماءِ» يَبطُل التَّيمُّم بوُجودِ الماءِ؛ وهَذَا أيضًا لا خِلافَ فيه؛ لأنَّ
التَّيمُّم بَدِيلٌ عن الماءِ، فما دام وَجَد الأَصلَ فإنَّه يَبطُل البَديلُ؛
لأنَّ الله قال: ﴿فَلَمۡ
تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾ [المائدة: 6]؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ
الطَّيِّبُ طَهورُ المُسلِم وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنِينَ، فإذا وَجَد
المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ ولْيَمَسَّه بَشَرَتَه» ([1]).
هَذَا إذا وَجَد
الماءَ قَبْل الصَّلاةِ، أمَّا إذا وَجَد الماءَ بعدما فَرَغ من الصَّلاةِ،
فصَلاتُه صحيحةٌ، ويتوضَّأ للمُستَقبَل؛ لأنَّه فَعَل ما أُمِرَ به، أمَّا إذا
وَجَد الماءَ فِي أَثناءِ الصَّلاةِ؛ مَحَلُّ خِلافٍ:
المَذهَب: أنَّه يَبطُل أيضًا
([2])، وعَلَيه أن يَخرُج
من الصَّلاةِ، ويَتَوَضَّأ ويَستَأنِف الصَّلاةَ من جَديدٍ.
والقول الثاني: أنّه لا يَبطُلُ ما
دام أنَّه شُرِع فِي الصَّلاةِ ([3])، وهو يَومَ يتيمَّم
عادِمًا للماءِ، ويَومَ يَدخُل فِي الصَّلاةِ وهو عادِمٌ للماءِ وفِي أَثنائِهَا
وَجَد الماءَ؛ فإنَّه يَستَمِرُّ، وصَلاتُه صَحِيحَة.
ولذلك قال: «ولو
فِي الصَّلاةِ» فـ«لو» إشارةٌ للخِلافِ.
والصَّحيحُ: أنَّه لا تَبطُل الصَّلاةُ؛ لأنَّه دَخَل فيها دُخولاً صَحِيحًا، فلا تَبطُل بوُجودِ الماءِ فِي أَثنائِهَا.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (332)، والترمذي رقم (124)، والنسائي رقم (322)، وأحمد رقم (21371).