ولا توطَأُ مع خوفِ العنتِ، ويستحَبُّ غسلها لكلِّ صلاةٍ.
****
فالوضوءُ واجبٌ عليها لكلِّ صلاةٍ لنزُولِ الدَّمِ، وأمَّا الاغتِسَالُ فهو مستحبٌّ، وهذا يسمَّى «الحدثُ الدَّائمُ».
«لوقتِ كُلِّ صلاةٍ»، أي: عند دخُولِ الوقتِ؛ لأنَّ هذه طهارةُ ضرورةٍ، فلا تعملُ إلاَّ عندَ الحاجةِ فقط، وهي أداءُ الصَّلاةِ.
فتعمَلُ هذَا وتصلِّي، حتَّى ولو خرجَ منها دمٌ أثناء الصَّلاة؛ لقولِه تعَالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]، ولا يسعها إلاَّ هذَا.
قال: «وتصلِّي فُرُوضًا ونوافلَ» ما دَامَت في الوقتِ بهذا الوضوءِ.
«ولا توطَأُ إلاَّ مع خوفِ العنتِ» أي: يكرَهُ أن يطَأَها زوجُها وهي في الاستِحَاضةِ؛ لما في ذلِكَ من النَّجاسةِ، إلاَّ أن يخافَ العنتَ، وهُو الوقوعُ في المحرَّمِ؛ فإنَّهُ يطَأُ زوجتَهُ ولو كانت مستحَاضةً؛ خوفًا من الفتنةِ.
«ويستحبُّ غسلها لكلِّ صلاةٍ» الغسلُ مستحبٌّ لكلِّ صلاةٍ، أمّا الوضوءُ فهو واجبٌ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَها بالوضُوءِ لكلِّ صلاةٍ ([1])، ولم يأمُرْها بالاغتسالِ، وإنَّما بعض الصَّحابيات كانَت تغتَسِلُ لكلِّ صلاةٍ ([2])، قالوا: هذَا من اجتهادها، ولم يأمُرْها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بذَلكَ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (226).
الصفحة 5 / 380