ويقضي من زالَ
عقْلُه بنَومٍ أو إغماءٍ أو سُكرٍ ونحوه. ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ، فإن
صلَّى فمُسلِمٌ حكمًا.
****
الشَّرط الثَّاني: «مكَلَّفٍ» أنْ
يكُون مكلَّفًا، يخْرُج بذلِكَ الصَّبيُّ الَّذِي لم يبْلُغِ الحُلمَ، والمجنون
الَّذِي ليسَ له عقلٌ، هؤلاءِ لا تجِبُ عليهم الصَّلاة؛ لأنّهم غير مكلَّفين؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّبيِّ حَتَّى
يَحْتَلِمَ، والنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، والْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» ([1]).
«إلاّ حائضًا
ونُفساء»؛ فهما مسلِمتانِ ومكلَّفتانِ، لكن لا تجِبُ عليهما الصَّلاةُ في حالةِ
الحَيضِ والنفاس؛ لأنَّ اللَّهَ جل وعلا أسقطَها عن الحائِضِ والنُّفساءِ؛ لأنَّه
يشترطُ للصَّلاةِ الطَّهارة، والحائِض والنُّفساء غَير طاهِرَتينِ، ولأجْلِ
التَّخفيفِ عَنهُما، وهذَا من رحمَةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى.
والدَّليلُ على
ذلِكَ: أنَّ النِّساءَ كنَّ يحِضْنَ على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
وكنَّ يتْركْنَ الصَّلاةَ ([2]).
«ويقضِي من زالَ عقلُهُ
بنومٍ» من زالَ عقْلُه بسبَبٍ مؤَقَّتٍ، مثل النَّومِ، فهَذا يقْضِي الصَّلاة إذا
استَيقَظَ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ
عَنْهَا، فَلْيَقْضِهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([3]).
«أو إغماءٍ» والمُغمى عليه؛ كذَلكَ يقضِي الصَّلاة، و«الإغماءُ»: تغْطية العقْلِ، وليس زوالاً لَه، فيَقْضِي الصَّلاة إذا زالَ عنه الإغماءُ، إلاَّ إذا كانَ الإغماءُ كثيرًا.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4401)، والترمذي رقم (1423)، والنسائي رقم (3432)، وابن ماجه رقم (2041)، وأحمد رقم (956).