ويُؤمَرُ بها صغِيرٌ لسَبعٍ، ويُضرَبُ عليها لعَشرٍ، فإن بلغَ في
أثْنَائِها، أو بعدِها في وقْتها؛ أعادَ.
****
«أو سُكرٍ» وكذلك السَّكرَانُ؛
لأنَّ السُّكرَ آفةٌ عارضةٌ وتزولُ، قال الله جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43].
فإذا زالَ عنه
السُّكرُ وجبَ عليه قضاءُ الصَّلاةِ.
والَّذينَ تُصيبُهم
حوادِثُ السَّياراتِ، ويزُولُ إدْرَاكُهم مُدَّةً طويلةً، ليسَ عليهم قضاء.
«ولا تصحُّ من
مَجنونٍ ولا كافرٍ» «المجنون»: من زالَ عقْلُهُ بسببِ مسِّ الجنِّ له، فلا
تجبُ عليه الصَّلاة؛ لأنَّه مرفوعٌ عنه القَلمُ، ولا يقضِي إذَا أفاقَ؛ لأنَّها لم
تجب عليه، ولو صلَّى في حالةِ جنونِه ما تصحُّ منه؛ لعدَمِ النِّيةِ.
وكذلك؛ الكافِرُ لو
صلَّى وهُو كافِرٌ لا تصِحُّ منه؛ لأنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ، والعبادةُ لا تصحُّ من
الكَافِرِ حتَّى يسلمَ، سواء كانَ كافرًا أصلِيًّا أو مُرتدًّا.
«فإن صلَّى فمُسلِمٌ
حُكمًا» فالكافِرُ إذا صلَّى حُكِمَ بإسْلامِه؛ لأنَّ صلاتَهُ تتضمَّنُ نطْقَه
بالشَّهادتينِ، فيُحكَمُ بإسلامِه في الظَّاهرِ، أمَّا فيما بيْنَه وبينَ اللَّهِ،
فاللهُ أعلمُ بنيَّتِه.
«ويُؤمَرُ بها صغيرٌ لسبعٍ» تقدّم أنّ الصّبيَّ لا تجبُ عليه الصَّلاة؛ لصغَرِه، حتَّى يحتَلِمَ، لكن يُؤمَر بها إذا بلغَ سنَّ التَّمييز من أجلِ أن يتدرَّبَ عليها، وهي سُنَّةٌ في حقِّه، يُثابُ عليها؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: