ويحرمُ
تأْخِيرُها عن وَقْتِها، إلاّ لنَاوٍ الجَمْعَ، ولمُشتغلٍ بشَرطِها الَّذِي
يحصِّله قريبًا.
****
«مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ» ([1]) أمَّا من دونِ
السَّبعِ فلا يُؤمَر بالصَّلاةِ؛ لأنَّه لم يُدرِكْ.
«ويُضرَبُ عليها
لعشرٍ» أي: إذا بلغَ العشرَ، وأمر بالصَّلاة ولم يصلِّ فإنَّهُ يضرَبُ تأديبًا
له؛ لينشَّأَ على تعظيمِ الصَّلاةِ.
فالصبيُّ المميِّزُ،
يُؤمَرُ بدونِ ضربٍ، وأمّا الصَّبيُّ الَّذِي بلغَ العشْرَ فيُؤمَر مع الضَّربِ
على تَركِها، وهذا شَيءٌ يغفلُ عنه كثيرٌ من النَّاسِ مع أولادِهم، فلا ينفِّذُون
هذه الوصيَّةَ النَّبوِيَّة في أولادِهم، بل يتركُونهم كالبهائمِ، ولو أنَّه
تخلَّف عن المدرسةِ، رأيْتَ الأبَ الحازِمَ، وأمّا إذا تَهاوَن في الصَّلاةِ
فالأمْرُ سهلٌ عندَ هؤلاءِ!
«فإن بَلغَ في
أثنائِهَا، أو بعدها في وقْتها؛ أعادَ» إذا دخلَ في الصَّلاة من
دونِ البلوغِ، ثمَّ بلغ في أثنَائِها، بأن ظهرَتْ عليه إحدى علامات البلوغِ وهُو
في الصَّلاة فإنَّهُ يعيدها؛ لأنَّه صلّى أوّلها وهُو غَير بالغٍ؛ فإنَّهُ لا
يحتَسِبُ هذه الصَّلاةَ فريضةً، بل يعيدُها بنيَّةِ الفريضَةِ.
وكذا؛ لو بلغَ بعدما
فرَغَ من الصَّلاةِ في أثناءِ وقتها؛ فإنَّه يُعيدُها.
«ويحرُمُ تأخيرُها عن وقْتِها، إلاَّ لناوٍ الجمعَ» يحرمُ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وقْتِها الَّذِي حدَّدهُ اللَّهُ لها بغيرِ عذرٍ شرعيٍّ، فإذا أخَّرها عن وقْتِها، فإن كانَ هذَا بعذرٍ فلا بأسَ، كالَّذِي ينوِي الجمعَ: جمع الصَّلاة
([1])أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6756)، والدارقطني رقم (887)، والحاكم رقم (708).