×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

    ومَن جحَدَ وجُوبَها كفَرَ؛ وكذا تارِكُها تَهاونًا ودعَاهُ إمامٌ أو نائِبُهُ فأصَرَّ وضاقَ وقْتُ الثَّانيةِ عنها، ولا يقتلُ حتَّى يستتابَ ثلاثًا فيهما.

****

الأولى مع الثَّانيةِ جمع تأخيرٍ، كالمُسافِرِ والمريضِ الَّذِي يحتاجُ إلى الجمْعِ، فإذا أخَّر كلٌّ منهما الصَّلاةَ الأولى، مثل الظُّهر ليصلِّيها مع العصرِ، أو أخَّر المغربَ ليصلِّيه مع العشاءِ، فهَذا جائزٌ؛ لأنّهما يجوزُ لهما الجمعُ.

«ولمشتغلٍ بشرطِهَا الَّذي يحصِّله قريبًا» أو أخَّرها لأجْلِ اشتِغَالِه بتحصِيلِ شرطِ الصَّلاةِ، مثل ماءِ الوضوءِ الَّذِي لا يحصُلُ عليه إلاَّ بعدَ خروجِ الوقتِ، فالمذهبُ: أنَّه ينتظِرُ حتَّى يتمكَّن من تحصيلِ الماءِ؛ لأنَّهُ واجِد له ([1]).

والقولُ الثَّاني: أنّه يتيمَّمُ ويصلِّي، وهذا هو الرَّاجحُ؛ لقولِه جل وعلا: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16].

ولا يتركُ الصَّلاةَ حتَّى يخرجَ وقتُها؛ لأنَّ وقتَها مهمٌّ جدًّا؛ ولأنَّ الوقتَ أيضًا من شروطِ الصَّلاةِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103].

«ومَن جحَدَ وجوبَها كفرَ» من جحَدَ وجوبَ الصَّلاةِ كفَر بإجماعِ المُسلمينَ ([2])؛ لأنَّه بذلك يكُونُ مكذِّبًا لله؛ لأنَّ اللَّهَ فرضَ


الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (1/ 398 - 399).

([2])انظر: «المغني» (3/ 351).