الصَّلاةَ، ومكذِّبًا للرَّسولِ صلى الله عليه
وسلم، ومكذِّبًا لإجماعِ المسلمينَ، فيكُون كافِرًا، وهُو جاحِدٌ لما عُلِمَ من
الدِّينِ بالضَّرورةِ.
وقوله: «وكذَا تارِكُها
تَهاونًا» أي: من ترَكَها تَهاونًا مع أنّه يقرُّ بوجُوبِها؛ فإنَّه يكفُرُ؛
لما سبقَ من الأدلَّةِ على كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ مطلقًا.
«ودعَاهُ إمامٌ»، أي: أمرَهُ وليُّ
الأمرِ بالصَّلاة.
«أو نائِبُه» أو دعاه نائبُ
الإمامِ كالقاضِي والأميرِ، إلى إقامةِ الصَّلاةِ، فأصرَّ على تَركِهَا.
«وضاقَ وقتُ
الثَّانية» أي: الصَّلاةُ الثَّانيةُ؛ لأنَّه ربَّما يقولُ: يجوزُ لي الجمْعُ، فيبين
له أنَّه لا يجوزُ له الجمعُ، إلاَّ في حالةِ العذرِ.
«ولا يقتلُ حتَّى يستتابَ
ثلاثًا فيهما»؛ لأنَّ الحكمَ الشَّرعيَّ استتابة المرتد قبل قتْلِه، وتارك الصَّلاةِ
مرتدٌّ، فيُستتاب، أي: يُؤمَرُ بالتوبة ويمهل ثلاثةً، يُستتابُ كلَّ يومٍ، فإن
تابَ وإلاَّ قُتلَ.
وقوله: «فِيهمَا»،
أي: في المَسألَتينِ: مسألة جحدِ وجُوبِ الصَّلاةِ، ومسألة تَركِهَا تَكَاسلاً مع
إقرارِه بوجُوبِها.
****
الصفحة 6 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد