ويجبُ فورًا
قضاءُ الفوائتِ مرتَّبًا، ويَسقطُ التّرتيبُ بنسيانه، وبخشيةِ خروجِ وقتِ اختيارِ
الحاضرة، ووقتُ الاختيار: يكونُ في صلاتين فقط: صلاة العصرِ وصلاة العشاء.
****
ولكن؛ اختار الشيخ
تقيّ الدين وبعض العلماء، أنّه لا يقضيها ([1])؛ لأنّ الوقت
موسّعٌ، ويجوز له التّأخير، فأدركه المانع في وقتٍ يجوز له التّأخير.
وقوله: «ومن صار أهلاً
لوجوبِها قبلَ خروجِ وقتها، لزِمَته وما يجمعُ إليها قبلها»، هذه عكس التي
قبلها.
فمثلاً؛ لو أدرك
آخرَ وقتِ العصر، وهو ما قبلَ غروبِ الشَّمس، بزوالِ المانع، فهذا يصلِّي
الصّلاتين: صلاة الظُّهر، وصلاة العصر؛ لأنَّ هذه حالة عذرٍ، والجمعُ يجوزُ
للعُذر، وهذا عذرٌ، ووقتُ الصَّلاتين يصيرُ وقتًا واحدًا عند العُذر.
وكذلك؛ إذا زال
العذرُ قبلَ طلوعِ الفجر؛ فإنَّه يصلِّي المغربَ والعشاء.
هذا ما أفتى به
جماعةٌ من صحابةِ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يظهرْ لهم مخالفٌ، وعليه أكثرُ
أهلِ العلم؛ لأنَّ وقتَ الثّانيةِ وقتُ الأولى حال العُذر.
قوله: «ويجِبُ فورًا قضاءُ الفوائتِ مرتَّبًا»، إنسانٌ عليه صلواتٌ فوائت، وتمكَّن من قضائِها يجِبُ عليه على الفورِ أن يبادِرَ بالقضاء، ولا يؤخِّرها.
([1])انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 34).
الصفحة 7 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد