×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وإن أدرَك مكلَّفٌ من وقتِها قدرَ التَّحريمة؛ ثمَّ زال تكليفُه، أو حاضت ثمَّ كُلِّف وطهُرت؛ قَضَوها. ومن صار أهلاً لوجوبِها قبلَ خروجِ وقتها، لزِمَتْه وما يجمع إليها قبلها.

****

والصّحيح: أنَّها لا تُدرَك أداءً إلاَّ بإدراك ركعةٍ.

وقوله: «ولا يصلِّي قبلَ غلبةِ ظنِّه بدخولِ وقتها» لأن غلبةَ الظَّن تنزِلُ منزلةَ اليقين، وتحصُلُ غلبةُ الظَّنِّ بأحدِ أمرين:

الأمرُ الأوَّل: «إمَّا باجتهادٍ» إذا اجتهد في تَحرِّي الوقت، وغلب على ظَنِّه دخوله، فتكونُ غلبةُ الظَّنِّ عن اجتهادٍ وتحرّ؛ هذا شيءٌ.

الأمر الثّاني: «أو خبر ثقةٍ متيقّنٍ» إذا أخبره ثقةٌ مُتيقِّنٌ بدخول الوقت عمِلَ بخبرِه، أمَّا إن كان غيرَ ثقةٍ فلا يعمَل بخبرِه، أو كان ثقةً ولكنَّه غيرُ متيقّنٍ فكذلك.

«فإن أحرم باجتهادٍ، فبان قبلَه، فنفلٌ، وإلاّ فرضٌ» أي: إذا غلب على ظنِّه دخولُ الوقتِ فصلَّى، فإن لم يتبيَّن له خلافُه فصلاتُه صحيحةٌ، وإن تبيَّن له خلافُ ظنِّه، صارت صلاتُه نافلةً، ولابدَّ من صلاةِ الفريضةِ في الوقت.

«وإن أدرك مكلَّفٌ من وقتِها قدرَ التَّحريمة؛ ثمَّ زال تكليفه، أو حاضتْ ثمّ كُلِّف وطهُرت؛ قَضَوها» إذا أدرك أوّلَ وقتِ الصّلاة، ثم زال تكليفُه بأن جُنَّ أو أُغْمي عليه، أو امرأة حاضت، وزالَ المانع؛ فإنَّه يقضِي هذه الصلاةَ التي أدرك أوَّلها؛ لأنَّهم بدخولِ الوقتِ وجبَت عليهم، ولم يتمكَّنوا من أدائِها، فتبقى في ذمَّتِهم، فإذا زال المانعُ قضَوها، ولا يلزَمُهم غير التي دخل وقتها، فلا تلزمهم الصّلاة المجموعة إليها، كما في عكسها الآتي.


الشرح