ويليه وقت الفجر:
إلى طلوعِ الشَّمس. وتعجيلُها أفضل.
وتدرَكُ
الصَّلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ في وقتِها.
ولا يُصلِّي قبلَ
غلبةِ ظنِّه بدخولِ وقتِها؛ إمَّا باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ. فإنْ أحرَمَ
باجتهادٍ، فبان قبله؛ فنَفْلٌ، وإلاَّ فرضٌ.
****
«ويليه وقت الفجر:
إلى طلوع الشّمس» أي: يلي وقتَ العشاء وقتُ الفجر، ويبدأُ من طلوعِ الفجرِ الثَّاني، وهو
البياضُ المعترِض، ويستمرُّ إلى طلوعِ الشّمس، فمن صلَّى فيما بين طلوعِ الفجرِ
إلى طلوعِ الشَّمسِ فقد صلَّى الفجرَ أداءً، ومن صلاَّها بعدَ طلوعِ الشَّمس
صلاَّها قضاءً.
«وتعجيلها أفضل» أي: تعجيل الفجرِ
أفضل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّيها بغَلَسٍ ([1])، وكان صلى الله
عليه وسلم ينصرف منها حين يعرف الرّجل جليسه ([2]).
وذلك؛ لأنّهم كانوا
يصلّون في ظلام اللّيل، لأنّه ما كان في مسجد الرّسول صلى الله عليه وسلم أنوارٌ،
فكانوا يُصلُّون في ظلام، ويدخلون في الصَّلاة وهم لا يعرِفُ بعضُهم بعضًا من
الظُّلمة، ويُطيلُ الرّسولُ صلى الله عليه وسلم صلاةَ الفجرِ حتَّى إنه لا ينصرِفُ
حتى يعرِفَ الرَّجلُ جليسَه.
فهذا؛ دليلٌ على
أنَّه كان يَدخلُ في صلاةِ الصُّبحِ مبكرًا، ويُطِيليها.
«وتُدرَك الصَّلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ في وقتِها» الذي عليه المذهب ([3]): أنَّ مَن أحْرَم بالصَّلاةِ قبلَ خروجِ وقتِها، فقد أدركَها أداءً، ويُكملها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (535)، ومسلم رقم (646).