×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

ويليه وقتُ العشاء: إلى الفجرِ الثَّاني، وهو البياضُ المُعترِض. وتأخيرُها إلى ثُلُثِ اللَّيلِ أفضل؛ إن سهل.

****

«ويليه وقت العشاء» أي: يلي وقتَ المغربِ وقتُ العشاء، فابتداؤه من مغيب الشّفق الأحمر إلى الفجر الثّاني، ووقت الاختيار منه إلى ثلث اللّيل، وما بعد ثلث الليل وقت ضرورةٍ.

وقوله: «الفجر الثَّاني وهو البياض المعترض»؛ لأنَّ الفجرَ فَجْران:

الفجر الأوّل: بياضٌ مستطيلٌ، وليس معترضًا، ويأتي بعده ظلمةٌ.

الفجر الثّاني: بياضٌ معترضٌ في الأفق، ولا يأتي بعده ظلمةٌ، وهو الذي تتعلّق به الأحكام من صيام وصلاةٍ.

«وتأخيرها إلى ثلث اللّيل أفضل» أي: تأخير العشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيل أفضلُ من صلاتِها في أوَّل الوقت؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في بعضِ اللَّيالي أخَّر إلى ثُلُثِ اللَّيل، ثم خرج وقال: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» ([1]).

فهو تأخَّر لأجْلِ أنْ يُبيِّنَ لهم أنَّه أفضل، فدلَّ على أنَّ الإمامَ يُرَاعي الجماعة؛ ولا يشقُّ عليهم بالتَّأخير؛ لأنَّ هذه الفضيلةَ يتعارَضُ معها المَشَقةُ على الناس، فالرِّفقُ مطلوبٌ من الإمامِ مع جماعتِه.

وكان صلى الله عليه وسلم في العشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم تأخَّروا أخَّر ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (638).

([2])أخرجه: البخاري رقم (535)، ومسلم رقم (646).