والتّسليم؛ لفظٌ
جليلٌ؛ يُسلِّم على نفسِه، وعلى الحاضرين من المصلِّين.
«وإن كان» المصلّي «في» صلاةٍ
«ثلاثيةٍ أو رباعيّةٍ، نهض مكبرًا»، أي: قام قائلاً: «الله أكبر».
«بعد التَّشهد» أي: بعدما يأتي
بالتّشهد «الأوّل».
«وصلّى ما بقي
كالثّانية بـ«الحمد» فقط»، وصلّى ما بقي من الصّلاة الثّلاثيّة أو الرّباعيّة،
كالرّكعة الثّانية، بالفاتحة فقط، ولا يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن؛ هذا هو
الثّابت، والمشهور عند أهل العلم ([1]).
«ثمَّ يجلس في
تشهدِه الأخير متوركًا» فرقًا بينه وبين التَّشهُّد الأوّل.
ومعنى «التَّورُّك»:
أن يجعلَ مَقْعدتَه على الأرض، وأن يفرِشَ رجلَه اليسرى بأن يجعلَ ظهرَها إلى
الأرضِ وبطنَها إلى أعلى، ثم يُخرِجُها من تحتِه جهة اليمين، ثم ينصِبُ رجله
اليمنى ([2]).
«والمرأة مثله» أي: مثل الرَّجلِ
في كلِّ أقوالِ الصَّلاة، وأفعالها، إلاَّ أنَّها تختصُّ بأشياء وهي أنَّها:
«لكن تضمُّ نفسَها» فلا تتجافى في السُّجود
كما يتجافى الرّجل.
«وتسدل رجليها في جانب يمينها»، كذلك لا تفترِشُ ولا تتورَّك، وإنما تقعدُ على الأرضِ وتُسْدِل رجليها سدلاً، فلا تنصِب اليمنى، ولا تفرِش اليسرى، وإنَّما تُسْدلهما سدلاً، وتُخْرجهما عن يمينها.
([1])انظر: «المغني» (2/ 281).
الصفحة 23 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد