وَلَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ
رَحْمَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْض.
****
وَالقَوْلُ
الثَّانِي: إِنَّهَا تَبْطُلُ بِمُرُورِ الثَّلاَثَةِ؛ لِظَاهِرِ الحَدِيثِ،
فَمَعْنَى «تَبْطُل» أَنَّها لاَ تَصِحُّ وَتَحْتَاجُ إلى إِعَادَةٍ.
وَالقَوْلُ
الثَّالِثُ: هُوَ المَذْكُورُ هُنَا فِي المَذْهَبِ، أَنَّهَا تَبْطُلُ بِمُرُورِ
الكَلْبِ الأَسْوَدِ فَقَطْ.
وَالرَّاجِحُ -
وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهَا لاَ تَبْطُلُ بِمُرُورِ الثَّلاَثَةِ، وَأَنَّ
المُرَادَ: بُطْلاَنُ الثَّوَابِ أَوْ نُقْصَانُهُ فَقَطْ ([1]).
«وَلَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ
آيَةِ وَعِيدٍ» أي: للمُصَلِّي أنْ يتَعَوَّذَ عِنْدَ تِلاوَةِ آيةِ العذابِ.
«وَالسُّؤَالُ
عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ» وأنْ يسألَ عِنْدَ تِلاوَةِ آيةِ الرَّحْمةِ، كمَا فعلَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةِ اللَّيلِ، كمَا فِي حديثِ حُذيْفَةَ ([2]).
«وَلَوْ فِي فَرْضٍ» ومثله؛ فِي
الفريضَةِ؛ لأَِنَّ مَا جازَ فِي النَّافِلَةِ جازَ فِي الفَريضَةِ، إلاَّ
بِدَليلٍ يَدُلُّ عَلَى التفريقِ والتَّخصِيصِ.
****
الصفحة 10 / 380
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد