×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصًا فَإِلَى خَطٍّ، وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَقَطْ.

****

فَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلاَةِ، وليسَ ذلك بواجبٍ عَنْدَ الجُمْهُورِ، وإنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ ([1]).

«فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصًا فَإِلَى خَطٍّ»، يعَنِي: يَخُطُّ خَطًّا أَمَامَهُ، حَتَّى يَعْرِفَ المَارُّ أَنَّ هذِهِ سُتْرَةٌ، فَلاَ يَأْتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَها.

وَيَحْرُمُ المُرُورُ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ([2]).

أَمَّا إِذَا كانَ لِضَرُورَةٍ، مِثْلِ الزِّحامِ فِي المَسْجِدِ الحَرامِ، والمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، والمَساجِدِ الكِبَارِ المُزْدَحِمَةِ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلى المُرُورِ؛ فَإِنَّهُ يَزُولُ التَّحْرِيمُ لِلحاجَةِ.

«وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَقَطْ» فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: أنَّ الصَّلاَةَ تنْقَطِعُ بِمُرُورِ ثَلاثَةِ أشْيَاءَ: المَرْأَة، وَالحِمَار، والْكَلْب الأَسْوَد البَهِيم ([3]).

يعَنِي: الأَسْوَدَ الخَالِصَ الَّذِي ليْسَ فِيهِ لَوْنٌ غَيْرُ السَّوَادِ. وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَعْنَى القَطْعِ:

فَالجُمْهُورُ: عَلَى أنَّ المُرادَ بالقَطْعِ نُقْصَانُ الثَّوَابِ، لاَ أَنَّهَا تَبْطُلُ.


الشرح

([1])انظر: «المغني» (3/ 80).

([2])أخرجه: البخاري رقم (488)، ومسلم رقم (507).

([3])أخرجه: مسلم رقم (510).