×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الأول

وَيَبْصُقُ فِي الصَّلاَةِ عَنْ يَسَارِهِ، وَفِي المَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ.

وَتُسَنُّ صَلاَتُهُ إلى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ، كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.

****

وَالكُفَّارُ اليَوْمَ يُصَفِّقُونَ فِي تَجَمُّعاتِهِمْ، فَقَلَّدَهُم كَثِيرٌ مِنَ المُسلِمينَ، وَكَذلِكَ الصُّوفِيَّة يُصَفِّقُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ تَشبُّهًا بكُفَّارِ قُرَيشٍ عِنْدَ البَيْتِ.

قالَ شيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيةَ رحمه الله: «مَا كَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِدُفٍّ وَلاَ يُصَفِّقُ بِكَفٍّ» ([1]).

«وَيَبْصُقُ فِي الصَّلاَةِ عَنْ يَسَارِهِ» إِذَا كانَ يُصَلِّي فِي غيرِ المَسْجِدِ، وحَضَرَهُ البُصاقُ؛ فَإِنَّهُ يَبْصُقُ عَنْ يَسارِهِ، ولاَ يجوزُ لَهُ أنْ يَبْصُقَ أَمامَهُ أو أنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ، ولاَ بَأْسَ أنْ يَلْتَفِتَ التفاتًا يَسِيرًا، ويَبْصُقَ عَنْ يَسَارهِ.

«وَفِي المَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ» أمَّا إِذَا كانَ فِي المَسْجِدِ، وحَضَرَهُ البُصاقُ؛ فإنَّهُ يَبْصُقُ فِي ثَوْبِهِ، أَو يَكُونُ مَعَهُ مِنْدِيلٌ، ويَبْصُقُ فِيهِ أو فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ، ولاَ يَبْصُقُ فِي أرْضِ المَسْجِدِ؛ لأَِنَّ البُصاقَ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ([2]).

«وَتُسَنُّ صَلاَتُهُ إلى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» مِن سُنَنِ الصَّلاَةِ: أنْ يُصَلِّيَ إلى سُتْرَةٍ، أي: إلى شَيْءٍ قائِمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، مِنْ حَجَرٍ أوْ جِدارٍ أو شَجَرةٍ أوْ عَصًا مَرْكُوزَةٍ، فقَدْ كانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلى العَنَزَةِ ([3])، وَهِيَ عَصًا صَغِيرَةٌ مُحَدَّدَةُ الرَّأْسِ، تُغْرَزُ فِي الأرْضِ، وَيُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ.


الشرح

([1])انظر: «مجموع الفتاوى» (11/ 562).

([2])أخرجه: البخاري رقم (405)، ومسلم رقم (552).

([3])أخرجه: البخاري رقم (5449)، ومسلم رقم (503).