وإِذَا نَابَهُ
شَيْءٌ؛ سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ
الأُخْرَى.
****
«وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ» إِذَا حصَلَ مِنَ
الإمامِ سَهْوٌ فِي الصَّلاَةِ، بأنْ قامَ، وَلَمْ يَجْلِسْ للتَّشَهُّدِ
الأوَّلِ، أو سجَدَ، ولم يَرْكَعْ؛ فإنَّهُ لاَ يَسْكُتُ المَأْمُومُونَ بل
يُنَبِّهُونَهُ.
«سَبَّحَ رَجُلٌ» الرِّجالُ؛
يُسبِّحُونَ، يقولُونَ: «سُبْحَانَ اللهِ»؛ حَتَّى يِنْتَبِهَ.
«وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ
بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى» وَالنِّسَاءُ؛ تُصَفِّقْنَ
بِاليَدِ عَلَى الأُخْرَى؛ لأَِنَّ صَوْتَ المَرأةِ عَورَةٌ، فَتُصَفِّقْنَ بَدَلَ
أَنْ تُسَبِّحْنَ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ،
فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» ([1]).
والنَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم جعَلَ التَّصفِيقَ لِلنِّساءِ، فلاَ يَجُوزُ للرِّجَالِ أنْ
يُصَفِّقُوا، وأَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالنِّساءِ، لاَ فِي الصَّلاَةِ ولاَ فِي
غيْرِها؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجالِ بِالنِّسَاءِ، ولَعَنَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّساءِ بِالرِّجَالِ ([2])؛ فَتَصْفِيقُ
الرِّجالِ فِيهِ تَشَبُّهٌ بالنِّسَاءِ، وفِيهِ تَشَبُّهٌ بالكُفَّارِ؛ لأَِنَّ الكُفَّارَ
كانُوا عِنْدَ البَيْتِ يُصَفِّقُونَ، ويُصَفِّرُونَ ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗۚ﴾ [الأَنْفال: 35].
«المُكاءُ» ([3]): هُوَ الصَّفِيرُ. و«التَّصْدِيَةُ»: هي التَّصْفِيقُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1160).