وَتُبَاحُ
قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَواسِطِهَا.
****
«وَتُبَاحُ قِرَاءَةُ
أَوَاخِر السُّوَرِ وَأَوَاسِطِهَا» يُباحُ أن يَقْرأَ مِن أَواخِرِ السُّوَرِ، مِثل:
آخِر سُورة الحَشْرِ، وآخِر سُورَةِ البَقَرَة، وآخِر سُورَةِ آل عِمْرانَ
وغيرِها، وَيُباحُ أنْ يَقْرَأَ مِن أواسِطِ السُّوَرِ؛
لأَِنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم قرأَ فِي ركْعَتَيِ الفَجْرِ، فِي الرَّكعَةِ الأُولَى: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا
بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا﴾ [البقرة: 136] من سُورَةِ
البقرة، وقرأ فِي الرَّكعةِ الثّانية: ﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ
وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡٔٗا﴾ [آل عمران: 64] من سورة آل عِمران، فدَلَّ عَلَى أنَّهُ تَجُوزُ
القِراءَةُ مِن وسَطِ السُّورِ.
هَذَا فِي
النَّافلةِ، ومَا جازَ فِي النَّافلة يجوزُ فِي الفريضةِ.
ولقوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ
مِنۡهُۚ﴾ [المزمل: 20] وهَذَا يشْمَلُ القراءةَ مِن أوَّلِ السُّورةِ وَمِن
أوسَطِها ومِن آخرِها.
ولكنَّ ابنَ القيِّمِ فِي «زاد المعاد» ([1])، لاَ يَرَى هَذَا، فيقولُ: هَذَا خاصٌّ بالنَّافِلَةِ؛ لأَِنَّ الرَّسولَ قرأَ من وَسَطِ السُّورَتَيْنِ فِي النَّافِلَةِ، أمَّا الفرائِض فَمَا وَرَدَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ مِن أواسِط السُّوَر، ولاَ ورَدَ أنَّهُ يَقْرَأُ مِن أواخِرِ السُّوَرِ، وإنّمَا كانَ يقْرَأُ مِن أوائِلِ السُّوَرِ، قدْ يُكْمِلُ السُّورَةَ وقَدْ يَقْسِمُها بيْنَ رَكْعَتَيْنِ، وقَدْ يَقْرَأُ عدَدًا مِن السُّوَرِ فِي الصَّلاَةِ، أمَا أنَّهُ يقْرَأُ مِن وسَطِ السُّورَةِ فهَذَا ورَدَ فِي راتِبَةِ الفَجْرِ خاصَّةً، وخَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
([1])«زاد المعاد» (1/ 214 - 215).