وَلُبْسُ
الثَّوْبِ وَلَفُّ العِمَامَةِ، وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَمْلٍ، فَإِنْ
أَطَالَ الفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ تَفْرِيقٍ؛ بَطَلَتْ،
وَلَوْ سَهْوًا.
****
«وَلُبْسُ الثَّوْبِ
وَلَفُّ العِمَامَةِ» أي: لَهُ لُبْسُ ([1]) الثَّوبِ فِي أثناءِ
الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّهُ مَطلوبٌ أن يتَجَمَّلَ للصَّلاةِ، فلَهُ أَنْ يتناوَلَ
ثوْبَهُ ويَلْبِسَه، وهُوَ يُصلِّي، ولهُ أن يلُفَّ عِمامَتَهُ عَلَى رأسِه إِذَا
انتُقِضَتْ، ولَهُ أن يَعْدِلَها؛ لأَِنَّ هَذَا مِنَ التَّجمُّلِ فِي الصَّلاَةِ.
«وَقَتْلُ حَيَّةٍ
وَعَقْرَبٍ» كذلِكَ له أنْ يقْتُلَ الحيَّةَ والعقربَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا
الأَْسْوَدَيْنِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ فِي الصَّلاَةِ» ([2])، ولو احتاجَ أخْذَ
شيءٍ يضْرِبُها به فلَهُ ذلك، مِن أجلِ دَفْعِ ضرَرِ الحيَّةِ والعَقْرَبِ.
«وَقَمْلٍ» إِذَا كان فِي
بدَنِه قمْلٌ يُؤْذِيهِ، فلَهُ أنْ يقتُلَهُ؛ مِنْ أجلِ أن يَستريحَ مِن ضَرَرِهِ.
«فَإِنْ أَطَالَ
الفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ولاَ تَفْرِيقٍ؛ بَطَلَتْ» إِذَا احْتاجَ فِي
قتْلِ الحيَّةِ وقتْلِ العقربِ وقتْلِ القَمْلِ إلى حركةٍ؛ فإنَّهُ يَتَحرَّكُ
بقَدْرِ مَا يحصُلُ بهِ المَقْصُودُ، فإن تحرَّكَ بأكثرَ مِنَ اللاَّزمِ، وتوالتْ
حركاتُهُ فإِنَّها تُبْطِلُ صَلاتَهُ، بشرطِ أن تكُونَ كَثيرةً، وأن تكونَ لِغيْرِ
حاجةٍ، وأنْ تَتَوَالَى، وَيُرْجَعُ فِي مَعرِفَةِ طُولِها إلى العُرْفِ.
«وَلَوْ سَهْوًا» هَذَا إشارةٌ إلى الخلافِ؛ لأَِنَّ بعضَ العلماءِ يقولُ: تَبْطُل، ولو كانتْ سَهوًا؛ لأَِنَّ هَذَا يَتنَافَى مع هَيْئَةِ الصَّلاَةِ ([3]).
([1])قال فِي «الدر النقي»: اللُّبْس - بضم اللام - لبس الثوب ونحوه. واللّبس - بفتحها - مصدر التبس الشيء يلتبس لبسًا فهو مُلتبس إِذَا عمي (1/ 128).