وَإِنْ زادَ
ركْعةً، فلم يَعْلَمْ حتَّى فرَغَ مِنها؛ سجَدَ. وإنْ عَلِمَ فِيهَا جلسَ فِي
الحالِ، فتشَهَّدَ إنْ لم يَكُنْ تشَهَّدَ، وَسجدَ وسلَّمَ.
وإنْ سبَّحَ بِه
ثِقَتانِ، فأَصَرَّ، ولم يجْزِمْ بِصوابِ نَفْسِهِ؛ بَطَلَتْ صَلاتُهُ وصَلاةُ مَن
تابَعَهُ عالِمًا، لاَ جاهِلاً أو ناسِيًا، ولاَ مَن فارَقَهُ.
****
«وَإِنْ زادَ
رَكْعةً، فلَم يَعْلَمْ حَتَّى فرَغَ مِنْها؛ سَجَدَ. وإنْ عَلِمَ فِيهَا جلسَ فِي
الحالِ، فتَشَهَّدَ إِن لمْ يَكُن تشَهَّدَ، وسَجَدَ، وسَلَّمَ» لَو زادَ ركْعَةً
فِي الفجْرِ، وقامَ إلى ثالثةٍ، أوْ زادَ فِي الظُّهْرِ أو العَصْرِ أو المَغْرِب
أو العشاءِ وقام إلى ركعةٍ زائدةٍ، فإنْ ذَكَرَ، وهو فِي الزيادَةِ وجَبَ عليهِ
الرُّجُوعُ، وتَرْكُ الزِّيادَةِ، ويسْجُدُ للسَّهْوِ، وإنْ لَمْ يعْلَمْ إلاَّ
بَعْدَ أنْ فرَغَ مِنَ الزِّيادَةِ؛ مَثلاً: قامَ إلى خامِسَةٍ، ولمْ يَعْلَمْ
حَتَّى جلسَ لِلتَّشهُّدِ، أو: مَا عَلِمَ حَتَّى سلَّمَ أنَّهُ زادَ؛ فإنَّهُ
يسجُدُ للسَّهْوِ ويكْفِي.
أمَا لَوِ
اسْتَمَرَّ فِي الزِّيادَةِ، وهو يَعْلَمُ بِها، ويَعْلَمُ الحُكْمَ بَطَلَت
صَلاتُهُ؛ لأَِنَّهُ زادَ مُتعمِّدًا، وغيَّرَ هيْئةَ الصَّلاَةِ.
«وَإِنْ سَبَّحَ بِه
ثِقَتانِ، فَأَصَرَّ، ولَمْ يَجْزِمْ بِصَوابِ نَفْسِهِ؛ بطَلَتْ صَلاتُهُ
وصَلاَةُ مَنْ تابَعَهُ عالِمًا، لاَ جاهِلاً أو ناسِيًا، ولاَ مَن فارَقَهُ» يجِبُ عَلَى
المأمُومِينَ أن يُنبِّهُوهُ، ولاَ يجوزُ لَهُم السُّكُوتُ، إنْ كانُوا رِجالاً
يُنبِّهُونَهُ بِالتَّسْبِيحِ؛ يَقُولونَ: «سُبْحانَ اللهِ». وإنْ كانَ خَلْفَهُم
نِساءٌ؛ فإنَّ المَرأةَ تُصفِّقُ بِبَطْنِ كَفِّها عَلَى ظَهْرِ الأخرى.
فإِذَا سَمِعَ الإمامُ التَّسبِيحَ مِن الرِّجالِ، أو سَمِعَ التَّصفِيقَ مِنَ النِّساءِ، عَلِمَ أنَّهُ قامَ إلى زيادَةٍ، فَيلزَمُه الرُّجُوعُ، ما لَمْ يجْزِمْ بِصوابِ نفْسِه؛ لأَِنَّ