وَإِنْ أَتَى
بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، كَقِرَاءَةٍ فِي سُجُودٍ وَقُعُودٍ،
وَتَشَهُّدٍ فِي قِيَامٍ، وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي الأَخِيرَتَيْنِ؛ لَمْ
تَبْطُلْ، وَلَمْ يَجِبْ لَهُ سُجُودٌ، بَلْ يُشْرَعُ، وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ
إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ.
****
«وَلاَ نَفْلٌ
بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا» أمَا النافلةُ؛ فإنَّهُ يجوزُ فِيهَا الشُّرْبُ
اليَسِيرُ، وقد فعَلَهُ بعْضُ الصَّحابَةِ، ولأَِنَّ النافلةَ تَكونُ مطوَّلَةً فِي
الغالِبِ.
وأمَّا الأكلُ؛
فإنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ مُطلقًا، إِذَا كانَ مُتعمِّدًا.
الزِّيادَةُ
القوْلِيَّةُ تنقَسِمُ إلى قِسميْنِ:
القسم الأول: قوْلٌ مشْرُوع
جِنْسُه فِي الصَّلاَةِ.
القسم الثاني: قوْلٌ غيرُ مشروعٍ
جِنسهُ فِي الصَّلاَةِ.
ولِكُلِّ حَالَةٍ حُكْمٌ:
قال المُصنِّفُ: «وَإِنْ أَتَى
بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ» سَهْوًا؛ «كَقِرَاءَةٍ فِي
سُجُودٍ وَقُعُودٍ» كَقِرَاءَةٍ فِي الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ؛ لأَِنَّ محلَّ
القراءةِ القِيامُ.
«وَتَشَهُّدٍ فِي
قِيَامٍ، وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي الأَخِيرَتَيْنِ» أو أتَى بالتَّشَهُّدِ، وهو
قائِمٌ، أو قرأَ بعدَ الفاتِحَةِ شيئًا من القُرآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأخيرتيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أو العَصرِ أو العِشاءِ أوِ الرَّكعةِ الثالثةِ مِنَ
المغربِ؛ لأَِنَّ جِنْسَهُ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلاَةِ، ولكنَّهُ أتَى بِه فِي غيْرِ
موضعِهِ.
«لَمْ تَبْطُلْ،
وَلَمْ يَجِبْ لَهُ سُجُودٌ، بَلْ يُشْرَعُ» لاَ تبْطُلُ صلاتُهُ، ولاَ
يجبُ له سُجودُ السَّهْوِ، ولكنَّهُ مُستحَبٌّ.
«وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ»؛ لأَِنَّهُ تحلَّلَ مِنَ الصَّلاَةِ، وخرجَ مِنها قبْلَ إِتْمَامِها مُتعَمِّدًا.
الصفحة 5 / 380