وَلاَ تَبْطُلُ
بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ سَهْوًا أو جَهْلاً، ولاَ نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ
عَمْدًا.
****
أمَّا إنْ كانَ
العملُ - الذي «هو» مِن غيرِ جِنسِ الصَّلاَةِ - كَثِيرًا عُرْفًا، ومُتواليًا،
ومِن غيرِ حاجةٍ؛ فإنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَة، لأَِنَّهُ يُغيِّرُ صُورةَ
الصَّلاَةِ، إلاَّ إنْ كانَ لحاجةٍ فإنَّهُ لاَ يُبْطِلُها؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم تقَدَّمَ، وتأخَّرَ، وهُوَ يُصَلِّي ([1])، وَصَعِدَ
المِنْبَرَ ثُمَّ نزَلَ مِن أجلِ تعلِيمِهِم ([2])، فهَذَا للحاجَةِ،
أو بَدَرَهُ حَيَّةٌ أوْ عَقْرَبٌ فتَحَرَّكَ؛ ليَقْتُلَهَا ([3]).
فتَبَيَّنَ أنَّ
الفِعلَ الذِي يُبْطِلُ الصَّلاَةَ هُو مَا توفّرت فِيه هذه الشُّروطُ:
1- أنْ يَكُونَ مِن
غيْرِ جِنس الصَّلاَةِ.
2- أنْ يَكُونَ
كَثِيرًا عُرْفًا.
3- أنْ يَكُونَ
مُتوالِيًا.
4- أنْ يَكُونَ
لِغيرِ حاجَةٍ.
«وَلاَ تَبْطُلُ
بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ سَهْوًا أو جَهْلاً» شُرْبُ الماءِ والأكْلُ فِي
الصَّلاَةِ، لاَ يُبطِلانِها إِذَا كانا يَسِيرَيْنِ، وَوَقعا عَنْ سَهْوٍ أو
جَهْلٍ.
وَإِنْ كانَ الشُّرْبُ عَنْ تَعَمُّدٍ، إنْ كانَ فِي الفريضَةِ؛ فإنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ، قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ مِن غيْرِ جِنسِ الصَّلاَةِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1005)، ومسلم رقم (901).