«ثُمَّ
اسْتِسْقاءٌ» ثُمَّ يَلِي الكُسوفَ الاستِسقاءُ؛ لأَِنَّهُ دُعاءٌ وتضَرُّعٌ للهِ عز
وجل، وإظهارٌ للفَقْرِ والحاجةِ إليْهِ، ولأَِنَّهُ يُشرع لَهُ الجماعَةُ،
ولأَِنَّ نفْعَهُ يتَعَدَّى للمُسلِمِينَ.
«ثُمَّ تَراوِيحُ» فِي رَمضانَ؛
لأَِنَّها تُشْرَعُ لها الجماعةُ.
«ثُمَّ وَتْرٌ» النَّوع الرابع:
الوَتْر، ويكون فِي اللَّيلِ، كمَا يأتي.
«يُفْعَلُ بَيْنَ
العِشَاءِ وَالفَجْرِ» يعْنِي: وَقْتُ الوترِ بيْنَ العِشاءِ والفَجْرِ؛
لحديثِ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ مِن
أَوَّلِه، وأوْسَطِهِ، وَآخِرهِ ([1]).
فَكُلُّ الليْلِ
وَقْتٌ للوَتْرِ، مِن حِين يُصَلِّي العِشاءَ إلى أن يطْلُعَ الفَجْرُ، ولو كانتْ
صَلاةُ العِشاءِ مَجموعةً معَ المَغربِ جَمْعَ تَقدِيمٍ.
فلو جمَعَ العِشاءَ
مَع المَغربِ جمْعَ تقدِيمٍ ثُمَّ صلَّى الوَتْرَ، فقَدْ أدّاهُ فِي وقتِه، أمَّا
إِذَا لم يجْمَعْها مع المغربِ؛ فإنَّ الوَتْرَ يبْدَأُ مِنْ بَعْدِ صلاَةِ
العِشاءِ.
«وأقلُّهُ رَكْعَةٌ» أقلُّ الوَتْر
رَكْعَةٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ
اللَّيْلِ» ([2])، وهو مَرْويٌّ عَنْ
عَشَرةٍ من الصَّحابَةِ، فلوْ صلَّى ركعةً وَتْرًا أجزأَتْ، وهَذَا هو أقلُّ
الوَتْرِ، وأدْنَى الكمالِ ثلاث رَكَعاتٍ.
«وأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» أكْثَرُ الوَتر إحْدَى عشْرَة ركعةً؛ لفِعلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأَِنَّهُ كانَ يصلِّي فِي رمضانَ وفِي غيرهِ إحْدَى عشْرَةَ رَكْعةً ([3])، وفِي حديثٍ آخرَ: ثلاثَ عشْرَةَ رَكْعةً ([4]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (951)، ومسلم رقم (745).