وَإِنْ أَوْتَرَ
بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي آخِرِهَا وَبِتِسْعٍ يَجْلِسُ
عَقِبَ الثَّامِنَةِ، وَيَتَشَهَّدُ، ولاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصلِّي التَّاسِعَةَ،
ويتشَهَّدُ، ويُسلِّمُ، وأَدْنَى الكمالِ ثَلاثُ رَكَعاتٍ بِسلامَيْنِ، يقْرَأ فِي
الأُولَى بِـ«سبِّحْ» وفِي الثَّانِيَة بـ«الكافرونَ» وفِي الثَّالِثةِ
بـ«الإخلاص».
****
«مَثْنَى مثْنَى» أي: يُسَلِّم مِن
كُلِّ رَكْعتيْنِ.
«وَيُوتِرُ
بِوَاحِدَةٍ»، فَيُصلِّي عشْرَ رَكَعاتٍ بخَمْسِ تسْلِيماتٍ، يُسَلِّمُ بعدَ كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بِواحِدَةٍ؛ وذلكَ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ
اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» ([1]).
«وَإِنْ أَوْترَ
بخَمْسٍ أو سبْعٍ لم يجلِسْ إلاَّ فِي آخرِها وَبِتِسْعٍ يجلس عَقِبَ
الثَّامِنَةِ، ويتشَهَّدُ، ولاَ يُسلِّمُ، ثُمَّ يُصلِّي التّاسعةَ، ويتشهَّدُ،
ويُسلِّمُ» أمَّا إن أوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعاتٍ أو بِسَبْعِ ركَعَاتٍ أو بِتِسْعِ
رَكعاتٍ، فالأَولى أيضًا أن يُسلِّمَ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، هَذَا هُوَ الأفضلُ؛
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» ([2])، وإنْ سردَها
بِسلامٍ واحدٍ جازَ، ولوْ أوْتَرَ بتِسْعٍ يسْرُدُ ثَمانِيًا، ويجلسُ بعدَ
الثَّامِنَة، ويَتَشَهَّدُ، ولاَ يُسلِّمُ، ثُمَّ يأتي بالتاسِعَةِ.
هَذَا جائِزٌ، ولكِنَّ
الأفضلَ الصِّفَةُ الأولى؛ أن يُسلِّمَ لِكُلِّ رَكْعتَيْنِ، ويُوتِرُ بواحِدَةٍ؛
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».
«وَأَدْنَى الكَمَالِ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ بِسَلاَمَيْنِ» أيْ: يُصلِّي رَكعتَيْنِ، ويُسلِّم، ثُمَّ يقومُ، ويأتي بالثَّالِثَةِ، هَذَا أفضلُ، وإنْ سردَها ثَلاثًا، ولمْ يجْلِسْ فِيهَا جازَ هَذَا
([1])أخرجه: البخاري رقم (946)، ومسلم رقم (749).