ويُكرَه للإمامِ
قراءةُ سجدةٍ في صلاةِ سرٍّ وسجودِه فيها. ويلزَمُ المأمومُ مُتَابعتَه في غيرِها.
ويُسْتحبُّ سجودُ الشُّكرِ عندَ تجدُّدِ النِّعم واندفاعِ النِّقَم، وتبطُل به
صلاةُ غيرِ جاهلٍ ونَاس.
****
ولكنَّ المُختَار؛
أنه إذا سَجَد في الصَّلاة في أثناءِ الصلاةِ فإنَّه يُكبِّر للانحطاط، ويُكبِّر
للقيام؛ لأنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر لكلِّ خَفْضٍ ورَْفعٍ في
الصَّلاة ([1]).
«ويجلِس ويُسلِّم،
ولا يَتَشهَّد» هذا على القولِ بأنَّه صَلاة.
«ويُكرَه للإمامِ
قراءةُ سجدةٍ في صلاةِ سرٍّ وسجودِه فيها» لأنه يُشوِّشُ على
المأمومين، ويَظنُّون أنه سَهَا وتَرك الركوع؛ لأنَّه بَيْن أمرين:
إمَّا أن يَسجُدَ
ويُشوِّش على المأمومين، وإمَّا أن يتركَ السجودَ فيترك السُّنة، فخروجًا من هذا
الحرج يَتجنَّبُ الآيةَ التي فيها سَجْدة.
«ويلزَمُ المأمومُ
متابعتَه في غيرِها» يلزَمُ المأمومُ متابعةَ الإمامِ إذا سَجَد للتِّلاوةِ
في غيرِ الصَّلاةِ السِّرية، وهي الصَّلاةُ الجهرية؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ([2]) لأنّ متابعة الإمام
واجبة.
«ويُستَحبُّ سُجودُ
الشُّكر عندَ تَجدُّد النِّعمِ واندفاعِ النِّقَم».
«تجدُّد النِّعم»؛ كأن يُولَد له وَلَد، أو يحصُلُ انتصارٌ للمسلمين واندحارٌ للعدو، هذه نعمة، قد سَجَد أبو بكر رضي الله عنه لمَّا بلغَه قتلُ مُسَيْلَمة الكذَّاب.
([1])أخرجه: البخاري رقم (751)، ومسلم رقم (393).
الصفحة 3 / 380